الفصل الثامن
التصويت في المجلس
المادة 76-
باستثناء الحالات التي نص في الدستور على غير ذلك ، تصدر قرارات المجلس بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس
، وعند تساوي الأصوات على الرئيس اعطاء صوت الترجيح.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثامن · التصويت في المجلس
المادة 76من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 76 من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، ص 694)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.