أ- اذا رد مجلس الاعيان مشروع القانون مرفوضا فتجري المذاكرة به على نقطتين ، فاما الموافقة على قرار مجلس الاعيان
واما الاصرار على قرار مجلس النواب السابق.
ب- اذا رد مجلس الاعيان القانون معدلا فتطبق الاحكام التالية:-
1- يقتصر البحث في المواد المختلف عليها بين المجلسين.
2- يصوت المجلس عند مناقشة قرار اللجنة او مشروع القانون على الاصرار على قرار مجلس النواب السابق واما الموافقة
على قرار مجلس الاعيان.
ج- اذا اصر مجلس الاعيان على مخالفة قرار مجلس النواب كما اعيد اليه ، تطبق حينئذ احكام المادة (92) من الدستور.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · الفصل في الطعون
المادة 75من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 75 من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، ص 694)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.