التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · استلام اللوازم

المادة 13من نظام اللوازم رقم 106 لسنة 1973 / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور. رقم 106 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2445، ص 1901
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2445ص 190117 أيلول 1973

على موظف النقل ( المسؤول في ميناء الوصول ) المبادرة فور استلامه اللوازم الواردة الى اتخاذ الاجراءات التالية: أ- التخليص على اللوازم من مستودعات الجمارك باسرع وقت ممكن وفي خلال مدة (48) ساعة على الاكثر من تاريخ استلامه وثائق التخليص. ب- معاينة الطرود الواردة بحضور كل من وكيل الباخرة او الطائرة ومندوب شركة التأمين وموظف الجمرك وموظف الميناء ان وجد و وضع تقرير مفصل عن حالة اللوزام عند ورودها الى الميناء مع بيان اي نقص او تلف كلي جزئي فيها على النموذج المقرر وتعزيز ذلك بالشهادات الازمة لغايات التعويض. ج- شحن اللوازم لحساب الدوائر ذات العلاقة باقصى سرعة ممكنة وبدون تأخير بوسائط النقل المتوفرة والمقررة لذلك مع اعطاء الالوية في الشحن للوازم القابلة للعطب والتي لا تحتمل التأخير.

الإحالة

المادة 13 من نظام اللوازم رقم 106 لسنة 1973 / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور. رقم 106 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2445، ص 1901)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية