الجريدة الرسميةالعدد 2445ص 190117 أيلول 1973
على موظف النقل ( المسؤول في ميناء الوصول ) المبادرة فور استلامه اللوازم الواردة الى اتخاذ الاجراءات التالية:
أ- التخليص على اللوازم من مستودعات الجمارك باسرع وقت ممكن وفي خلال مدة (48) ساعة على الاكثر من تاريخ استلامه وثائق
التخليص.
ب- معاينة الطرود الواردة بحضور كل من وكيل الباخرة او الطائرة ومندوب شركة التأمين وموظف الجمرك وموظف الميناء ان
وجد و وضع تقرير مفصل عن حالة اللوزام عند ورودها الى الميناء مع بيان اي نقص او تلف كلي جزئي فيها على النموذج المقرر
وتعزيز ذلك بالشهادات الازمة لغايات التعويض.
ج- شحن اللوازم لحساب الدوائر ذات العلاقة باقصى سرعة ممكنة وبدون تأخير بوسائط النقل المتوفرة والمقررة لذلك مع اعطاء
الالوية في الشحن للوازم القابلة للعطب والتي لا تحتمل التأخير.