التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · الشراء

المادة 4من نظام اللوازم رقم 106 لسنة 1973 / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور. رقم 106 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2445، ص 1901
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2445ص 190117 أيلول 1973

طرق شراء اللوازم:- أ- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على ألف دينار على أساس المنافسة بطريقة الظرف المختوم على أن يعلن عن طرح العطاءات بواسطة وسيلة أو أكثر من وسائل الاعلام المتوفرة، أما المشتريات التي تقل قيمتها عن ألف دينار فيجوز أن توزع دعوات العطاءات على الشركات والتجار المؤهلين بواسطة البريد أو التوزيع المباشر من قبل الجهة صاحبة الصلاحية في الشراء. ب- في الحالات المستعجلة ، وتلبية لطلب خطي من الوزير يجوز للجان العطاءات المركزية أن تطلب دون اعلان الى الشركات أو التجار ممن تعهد فيهم الكفاءة والملاءه تزويدها بعرض لشراء أية لوازم على ان يطبق ما أمكن مبدأ المنافسة في عملية الشراء.

الإحالة

المادة 4 من نظام اللوازم رقم 106 لسنة 1973 / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور. رقم 106 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2445، ص 1901)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية