التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · الشراء

المادة 5من نظام اللوازم رقم 106 لسنة 1973 / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور. رقم 106 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2445، ص 1901
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2445ص 190117 أيلول 1973

تشكيل لجان العطاءات المركزية:- أ- تشكل لجان عطاءات مركزيةعلى النحو التالي: 1- لجنة عطاءات متفرغة لشراء اللوازم المشتركة بين جميع الدوائر وتتكون من: أ- مدير دائرة اللوازم رئيساً. ب- موظف متفرغ من وزارة المالية/ الموازنة لا تقل درجته عن الثالثة. ج- موظف متفرغ من وزارة الاقتصاد الوطني لا تقل درجته عن الثالثة. يعين العضوان الثاني والثالث بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير المختص. وتخضع قرارات اللجنة للتصديق من وزير المالية ، واذا زادت القيمة عن عشرة الاف دنار يصدق من وزيري المالية والاقتصاد وفي حالة اختلافهما يبت رئيس الوزراء في الموضوع. 2- لجنة عطاءات لشراء اللوازم الخاصة وتتكون من:- أ- اعضاء اللجنة المذكورين في الفقرة (أ) اعلاه. ب- مندوبين اثنين عن الدائرة المختصة يعينهما الوزير المختص. يرأس اللجنة المدير. وتخضع قرارات الجنة للتصديق من وزير المالية والوزير المختص وفي حالة اختلاف الوزيرين يبت رئيس الوزراء في الموضوع. 3- لجنة عطاء خاصة لمشروع معين وتشكل على النحو التالي: أ- مدير اللوازم. ب- رئيس الدائرة المختصة. ج- ثلاثة من كبار موظفي الدولة يعينهم مجلس الوزراء ويعين مجلس الوزراء احد الاعضاء رئيسا للجنة وتخضع قرارات اللجنة للتصديق من مجلس الوزراء. ب- يحق للجان العطاءات ان تعين خبراء او لجان فنية عند الضرورة لتقديم التوصيات اللازمة. ج- للخبراء واللجان الفنية بموافقة لجان العطاءات ان تحصر بحثها عند الدراسة في منتجات شركات معينة. د- يعين المدير لكل لجنة عطاءات او اكثر سكرتيرا ولا يحق له الاشتراك في التصويت على القرارات. هـ- تؤخذ قرارات اللجان بالاكثرية المطلقة لمجموع اعضائها.

الإحالة

المادة 5 من نظام اللوازم رقم 106 لسنة 1973 / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور. رقم 106 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2445، ص 1901)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية