الجريدة الرسميةالعدد 2445ص 190117 أيلول 1973
تشكيل لجان العطاءات المركزية:-
أ- تشكل لجان عطاءات مركزيةعلى النحو التالي:
1- لجنة عطاءات متفرغة لشراء اللوازم المشتركة بين جميع الدوائر وتتكون من:
أ- مدير دائرة اللوازم رئيساً.
ب- موظف متفرغ من وزارة المالية/ الموازنة لا تقل درجته عن الثالثة.
ج- موظف متفرغ من وزارة الاقتصاد الوطني لا تقل درجته عن الثالثة.
يعين العضوان الثاني والثالث بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير المختص. وتخضع قرارات اللجنة للتصديق من وزير
المالية ، واذا زادت القيمة عن عشرة الاف دنار يصدق من وزيري المالية والاقتصاد وفي حالة اختلافهما يبت رئيس الوزراء
في الموضوع.
2- لجنة عطاءات لشراء اللوازم الخاصة وتتكون من:-
أ- اعضاء اللجنة المذكورين في الفقرة (أ) اعلاه.
ب- مندوبين اثنين عن الدائرة المختصة يعينهما الوزير المختص. يرأس اللجنة المدير.
وتخضع قرارات الجنة للتصديق من وزير المالية والوزير المختص وفي حالة اختلاف الوزيرين يبت رئيس الوزراء في الموضوع.
3- لجنة عطاء خاصة لمشروع معين وتشكل على النحو التالي:
أ- مدير اللوازم.
ب- رئيس الدائرة المختصة.
ج- ثلاثة من كبار موظفي الدولة يعينهم مجلس الوزراء ويعين مجلس الوزراء احد الاعضاء رئيسا للجنة وتخضع قرارات اللجنة
للتصديق من مجلس الوزراء.
ب- يحق للجان العطاءات ان تعين خبراء او لجان فنية عند الضرورة لتقديم التوصيات اللازمة.
ج- للخبراء واللجان الفنية بموافقة لجان العطاءات ان تحصر بحثها عند الدراسة في منتجات شركات معينة.
د- يعين المدير لكل لجنة عطاءات او اكثر سكرتيرا ولا يحق له الاشتراك في التصويت على القرارات.
هـ- تؤخذ قرارات اللجان بالاكثرية المطلقة لمجموع اعضائها.