التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · الشراء

المادة 6من نظام اللوازم رقم 106 لسنة 1973 / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور. رقم 106 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2445، ص 1901
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2445ص 190117 أيلول 1973

طرح العطاء واحالته: أ- يطرح المدير العطاءات التي تزيد قيمتها على الف دينار ويعلن عنها بواسطة سبل الاعلان المتوفرة موضحا في الاعلان نوع اللوازم وكمياتها وموعد تقديم العروض وقيمة التأمينات واية شروط اخرى يراها مناسبة وله ان ينشر هذا الاعلان في جريدة واحدة او اكثر وكذلك عليه توزيع دعوة العطاء على اتحاد الغرف التجارية وغرفة صناعة عمان وايه اماكن تساعد على نشرالمعلومات. ب- يطرح رئيس الدائرة دعوات الشراء التي تقل قيمتها عن الف دينار وتوزع الدعوات على التجار والشركات المعنية بواسطة البريد المسجل او التوزيع المباشر مقابل توقيع على ايصال باستلام دعوة الشراء. ج- يدقق السكرتير في صحة الاعلانات وفي نماذج دعوات العطاءات والمشتريات ومرفقاتها للتثبت من سلامتها وصحتها وحصول النشر او التوزيع الفعلي لها قبل موعد فتح العطاء وعليه مسك سجل خاص لتسجيل قرارات اللجان وفتح ملفات لها وحفظ مخابراتها وقيودها. د- يجوز للجان العطاءات المختصة تمديد موعد فتح العطاء للمدة التي تراها مناسبة ولمرة واحدة فقط. هـ- على سكرتيري لجان العطاءات المركزية الاحتفاظ في مكاتبهم بصناديق ذات ثلاثة مفاتيح يحتفظ كل من الرئيس وعضوان آخران من اعضاء اللجنة بواحد منها كما يجهز الصندوق بلسان تغلق به فتحة الصندوق عند حلول آخر موعد لاستلام العروض وعليهم الاحتفاظ والمحافظة على العينات ومرفقات العطاء ضمن مكان مناسب. و- يودع المناقصون عروضهم في صندوق العطاءات المخصص باليد ضمن ظروف مختومة مبينا عليها رقم دعوة العطاء او الشراء واسم المناقص ويمكن للمناقصين سحب عروضهم وذلك بموجب مذكرة موقعة تودع في صندوق العطاءات قبل الموعد المحدد لفتح العطاء على ان يبين فيها رقم وموعد دعوة العطاء. ز- عند انقضاء المدة المحددة لتقديم العروض بفتح صندوق العطاءات بحضور اعضاء اللجنة والراغبين من المناقصين ويجري توقيع كل عرض من قبل اعضاء اللجنة وتنظم خلاصة بالعروض المقدمة مبين فيها اسم المناقص ومقدار التأمين وايه معلومات اخرى تقررها اللجنة واذا تعذر فتح الصندوق في الوقت المحدد فيرجأ فتحه الى موعد لا يتجاوز ثلاثة ايام عن الموعد المقرر. ح- لا تقبل العروض غير الموقعة حسب الاصول او العروض البرقية او التي ترد متأخرة ولا ينظر في العروض الناقصة ط- لا يجوز للجنة العطاءات المركزية النظر في العروض اذا كان عدد المتقدمين يقل عن ثلاثة وفي هذه الحالة يجب اعادة العروض الى اصحابها دون فضها والاعلان عن العطاء مرة اخرى ويجوز للجنة عندئذ النظر في العطاء واتخاذ القرار المناسب مهما كان عدد المناقصين. ي- لا ينظر في اي عرض تزيد قيمته على الف دينار غير معزز بشك صادر عن البنك او كفالة بنكية معتبرة بما يعادل 5% من قيمة العرض أو النسبة او القيمة المعينة في دعوة العطاء. ك- بعد اجراء الدراسات والاستشارات والفحوص المخبرية التي تراها اللجنة يقبل العرض الاقل سعرا اذا كانت اسعاره معتدلة واقتنعت اللجنة باهلية مقدمة واذا لم يقبل العطاء الاقل سعرا فعلى اللجنة ان تدون الاسباب الداعية لذلك واذا تساوت الاسعار وكانت الشروط والمواصفات ومواعيد التسليم مطابقة لدعوة العطاء ولم تجد اللجنة سببا للتفضيل فتجري الاحالة بالتساوي ماامكن وبعكس ذلك تجري الاحالة بالقرعة. ل- اذا تبين للجنة العطاءات المركزية ولجنة المشتريات ان الاسعار المعروضة عليها عالية او غير مناسبة مع التقديرات الموضوعة فلها ان تعيد العطاء مرة ثانية ومن ثم يسمح للجنة بالدخول في مفاوضات للحصول على السعر المناسب وكذلك اذا تبين للجنة العطاءات المركزية او للجنة المشتريات ان مصلحة الخزينة تقضي بعدم الاستمرار في عمليه الشراء فيمكن للجنة الغاء العطاء. م- تعتبر جميع قرارات لجان العطاءات المركزية التي تقتضي التصديق نافذة المفعول بعد مرور (15) يوما من تاريخ استلامها من المرجع المختص اذا لم يتخذ ذلك المرجع بشأنها قرارا بالتصديق او بالرفض. ن- بعد تصديق قرار الاحالة او اعتباره نافذ المفعول وفق احكام الفقرة السابقة على سكرتير اللجنة ابلاغ المناقص الذي احيل عليه العطاء بقرار الاحالة كتابة واخذ توقيعه على القرار وعلى المتعهد تقديم كفالة بنكية معتبرة حسب النص الوارد في دعوة العطاء او تحويلا مصدقا صادرا عن بنك بنسبة 10 % من قيمة العطاء المحال عليه ضمانا لحسن تنفيذ القرار. س- اذا استنكف المناقص الذي احيل عليه العطاء عن التوقيع على قرار الاحالة فيصادر الوزير التأمين المقدم من قبله واذا تم الاستنكاف بعد التوقيع وقبل المباشرة بالعمل أو بالتسليم فيصادر الوزير قيمة كفالة ضمان حسن التنفيذ البالغة 10 % وللجنة الاخذ بانسب الحلين التاليين: 1- احالة العطاء على مقدم اقل العروض بعد المتعهد المستنكف اذا قبل ذلك. 2- اعادة طرح العطاء. ع- يجب ان تشتمل شروط العطاء على قيمة الغرامة المترتبة على المتعهد في حالة قصوره عن توريد اللوزام في معيادها المحدد. ف- للجنة العطاءات ان تحرم اي متعهد ارتكب اكثر من مخالفة واحدة من الدخول في اية مناقصات وامام اية لجنة مشكلة بموجب هذا النظام لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة واذا تكررت المخالفات فلها بموافقة الوزير ان تحرمه لمدة اكثر من الدخول في مناقصات تقديم اللوازم. ص- يستوفى ثمن دعوات العطاءات حسب النسب التالية ويقيد الثمن في حساب الواردات العامة: - فلس دينار دعوة العطاء من 1000 دينار -9999دينار 000 5 دعوة العطاء من 10000 دينار -24999دينار 000 10 دعوة العطاء من 25000 دينار 49999دينار 000 20 دعوة العطاء من 50000 دينار -74999دينار 000 30 دعوة العطاء من 75000دينار -99999دينار 000 40 دعوة العطاء من 100000 دينار فما فوق 000 100 على انه يجوز للجنة العطاءات المركزية تخفيض ثمن الدعوة الى اي عطاء عن النسب والفئات المحددة في هذه الفقرة الى الحد الذي تراه مناسبا او توزيع تلك الدعوة بدون مقابل اذا وجدت في ظروف طرح العطاء ما يبرر ذلك وفي جميع الأحوال يعفى من ثمن دعوة العطاء الذي اعيد طرحه المناقصون الذين كانوا قد دفعوا ثمن الدعوة اليه عند طرحه للمرة الاولى

الإحالة

المادة 6 من نظام اللوازم رقم 106 لسنة 1973 / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور. رقم 106 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2445، ص 1901)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية