الجريدة الرسميةالعدد 2445ص 190117 أيلول 1973
أ- تشكل في كل دائرة لجنة او اكثر لاستلام اللوازم من المتعهدين والتثبت من تنفيذ جميع شروط العطاء والعقود المبرمة
بين لجان العطاءات والمتعهدين.
ب- تتألف كل لجنة من ثلاثة موظفين من موظفي الدائرة يعينهم رئيس تلك الدائرة ، ويجوز لمدير اللوازم تسمية مندوب عن
دائرة اللوازم في الحالات التي يراها مناسبة.
ج- على هذه اللجان تنظيم ضبط استلام من اربعة نسخ تحفظ النسخة الاولى في الدائرة المختصة وترفق الثانية بمستند الادخال
والثالثة بمستند الصرف والرابعة ترسل لمدير دائرة اللوازم.
د- لا يجوز للجان الاستلام استلام اية لوازم تختلف مواصفاتها عن المواصفات المبينة في قرار الاحالة فاذا وجدت هذه
اللجان ان مواصفات اللوازم المقدمة تختلف عن المواصفات الواردة في قرار الاحالة او اذا اختلف اعضاء اللجنة في الرأي
حول هذا الموضوع فيحال الموضوع الى لجنة العطاءات المركزية المختصة او لجنة المشتريات بحسب الحال لاتخاذ القرار المناسب.