التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · استلام اللوازم

المادة 16من نظام اللوازم رقم 106 لسنة 1973 / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور. رقم 106 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2445، ص 1901
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2445ص 190117 أيلول 1973

أ- تشكل في كل دائرة لجنة او اكثر لاستلام اللوازم من المتعهدين والتثبت من تنفيذ جميع شروط العطاء والعقود المبرمة بين لجان العطاءات والمتعهدين. ب- تتألف كل لجنة من ثلاثة موظفين من موظفي الدائرة يعينهم رئيس تلك الدائرة ، ويجوز لمدير اللوازم تسمية مندوب عن دائرة اللوازم في الحالات التي يراها مناسبة. ج- على هذه اللجان تنظيم ضبط استلام من اربعة نسخ تحفظ النسخة الاولى في الدائرة المختصة وترفق الثانية بمستند الادخال والثالثة بمستند الصرف والرابعة ترسل لمدير دائرة اللوازم. د- لا يجوز للجان الاستلام استلام اية لوازم تختلف مواصفاتها عن المواصفات المبينة في قرار الاحالة فاذا وجدت هذه اللجان ان مواصفات اللوازم المقدمة تختلف عن المواصفات الواردة في قرار الاحالة او اذا اختلف اعضاء اللجنة في الرأي حول هذا الموضوع فيحال الموضوع الى لجنة العطاءات المركزية المختصة او لجنة المشتريات بحسب الحال لاتخاذ القرار المناسب.

الإحالة

المادة 16 من نظام اللوازم رقم 106 لسنة 1973 / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور. رقم 106 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2445، ص 1901)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية