الجريدة الرسميةالعدد 2445ص 190117 أيلول 1973
أ- تقيد اللوازم عهدة في سجل اللوازم يوم وصولها الى المستودع وبعد استلامها من قبل لجنة الاستلام.
ب- لا تقيد اللوازم في السجل الخاص بذلك الا اذا كانت معززة بالوثائق التالية:
1- مستندات الادخالات.
2- ضبط لجنة الاستلام او طلب مشتري محلي.
3- الفاتورة.
ج- تعزز مستندات اخراج اللوازم المنقولة من مستودع لآخر بمستندات ادخال من المستودع الذي نقلت اليه تلك اللوازم.
د- تسلم اللوازم المصنعة او المحولة الى المستودع بموجب مستند ادخال يبين فيه رقم مستند اخراج اللوازم الاساسية التي
استعملت في عملية التصنيع او التحويل.