الجريدة الرسميةالعدد 2445ص 190117 أيلول 1973
طرق شراء اللوازم:-
أ- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على ألف دينار على أساس المنافسة بطريقة الظرف المختوم على أن يعلن عن طرح العطاءات
بواسطة وسيلة أو أكثر من وسائل الاعلام المتوفرة، أما المشتريات التي تقل قيمتها عن ألف دينار فيجوز أن توزع دعوات
العطاءات على الشركات والتجار المؤهلين بواسطة البريد أو التوزيع المباشر من قبل الجهة صاحبة الصلاحية في الشراء.
ب- في الحالات المستعجلة ، وتلبية لطلب خطي من الوزير يجوز للجان العطاءات المركزية أن تطلب دون اعلان الى الشركات
أو التجار ممن تعهد فيهم الكفاءة والملاءه تزويدها بعرض لشراء أية لوازم على ان يطبق ما أمكن مبدأ المنافسة في عملية
الشراء.