التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · مواد عامة

المادة 53من نظام اللوازم رقم 106 لسنة 1973 / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور. رقم 106 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2445، ص 1901
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2445ص 190117 أيلول 1973

أ- يطبق هذا النظام على اية دائرة حكومية ويستثنى من ذلك الدوائر التالية: 1- وزارة الدفاع والقوات المسلحة الاردنية. 2 - دائرة المخابرات العامة. 3- مديرية الامن العام. 4- مؤسسة عالية (الخطوط الجوية الملكية الاردنية). 5- المؤسسة البحرية. 6- مؤسسة تسويق المنتوجات الزراعية. 7- مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام. 8- البنك المركزي الاردني. 9- هيئة وادي الاردن. ب- يستثنى شراء وبيع المواد الغذائية للمؤسسات التي تقدم خدمات فندقية من احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 53 من نظام اللوازم رقم 106 لسنة 1973 / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور. رقم 106 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2445، ص 1901)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية