الجريدة الرسميةالعدد 2445ص 190117 أيلول 1973
تلغى انظمة اللوازم التالية والتعديلات التي طرأت عليها:
1- نظام لوازم الخط الحجازي رقم (35) لسنة 1960.
2- نظام لوازم سلطة المياه المركزية رقم (60) لسنة 1960.
3- نظام لوازم المجلس القومي للتخطيط رقم (63) لسنة 1961.
4- نظام اللوازم لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم (2) لسنة 1963.
5- نظام اللوازم للمؤسسة الاقليمية الاردنية رقم (85) لسنة 1965.
6- نظام اللوازم رقم ((87) لسنة 1965.
7- نظام لوازم سلطة السياحة رقم (44) لسنة 1966 الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.
8- نظام اللوازم لصندوق قروض البلديات رقم (149) لسنة 1966.
9- نظام لوازم مؤسسة التلفزيون رقم (22) لسنة 1967.
10- نظام اللوازم لمؤسسة الاسكان رقم (26) لسنة 1967.
11- نظام اللوازم لمعهد الادارة العامة رقم (12) لسنة 1969.
12- نظام اللوازم والمقاولات لوزارة المواصلات رقم (37) لسنة 1971.
13- نظام اللوازم لوزارة التربية والتعليم رقم (57) لسنة 1971.
14- نظام اللوازم والمقاولات لوزارة الصحة رقم (68) لسنة 1971.
15- نظام لوازم واشغال وزارة الزراعة رقم (69) لسنة 1971.
16- نظام لوازم المؤسسة العامة للتأمين رقم (92) لسنة 1971.
17- نظام اللوازم لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم (62) لسنة 1973.
18- وكذلك تلغى اية احكام في اي نظام الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.
1983/8/23