التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · مواد عامة

المادة 54من نظام اللوازم رقم 106 لسنة 1973 / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور. رقم 106 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2445، ص 1901
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2445ص 190117 أيلول 1973

تلغى انظمة اللوازم التالية والتعديلات التي طرأت عليها: 1- نظام لوازم الخط الحجازي رقم (35) لسنة 1960. 2- نظام لوازم سلطة المياه المركزية رقم (60) لسنة 1960. 3- نظام لوازم المجلس القومي للتخطيط رقم (63) لسنة 1961. 4- نظام اللوازم لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم (2) لسنة 1963. 5- نظام اللوازم للمؤسسة الاقليمية الاردنية رقم (85) لسنة 1965. 6- نظام اللوازم رقم ((87) لسنة 1965. 7- نظام لوازم سلطة السياحة رقم (44) لسنة 1966 الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام. 8- نظام اللوازم لصندوق قروض البلديات رقم (149) لسنة 1966. 9- نظام لوازم مؤسسة التلفزيون رقم (22) لسنة 1967. 10- نظام اللوازم لمؤسسة الاسكان رقم (26) لسنة 1967. 11- نظام اللوازم لمعهد الادارة العامة رقم (12) لسنة 1969. 12- نظام اللوازم والمقاولات لوزارة المواصلات رقم (37) لسنة 1971. 13- نظام اللوازم لوزارة التربية والتعليم رقم (57) لسنة 1971. 14- نظام اللوازم والمقاولات لوزارة الصحة رقم (68) لسنة 1971. 15- نظام لوازم واشغال وزارة الزراعة رقم (69) لسنة 1971. 16- نظام لوازم المؤسسة العامة للتأمين رقم (92) لسنة 1971. 17- نظام اللوازم لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم (62) لسنة 1973. 18- وكذلك تلغى اية احكام في اي نظام الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام. 1983/8/23

الإحالة

المادة 54 من نظام اللوازم رقم 106 لسنة 1973 / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور. رقم 106 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2445، ص 1901)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية