التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · رسوم دمغ ومعاينة الاوزان والمقاييس

المادة 12من نظام بلدية الطفيلة رقم 31 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1436، ص 724
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1436ص 72416 آب 1959

الفصل الثامن رسوم دمغ ومعاينة الاوزان والمقاييس المادة 12- تستوفي البلدية رسماً سنوياً عن دمغ ومعاينة الاوزان والمقاييس والمكاييل التي بحوزة كل بائع ضمن حدود منطقة البلدية على الشكل التالي:- فلس ـــــــ 500 عن دمغ جميع قطع الاوزان والمقاييس والمكاييل الموجودة لدى البائع. 200 عن معاينة جميع قطع الاوزان والمقاييس والمكاييل الموجودة لدى البائع.

الإحالة

المادة 12 من نظام بلدية الطفيلة رقم 31 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1436، ص 724)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية