التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · الابنية ورسومها

المادة 25من نظام بلدية الطفيلة رقم 31 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1436، ص 724
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1436ص 72416 آب 1959

المادة 25- عندما يهدم بناء او اي قسم منه مواجه لشارع او مدخل بقصد اعادة انشائه لا يجوز اعادة البناء الا بمقتضى المخطط المعين فيه عرض الشارع او المدخل الواقع فيه ذلك البناء على المجلس البلدي ان يدفع لصاحب البناء المتضرر تعويضاً عن اية خسارة او ضرر قد يلحق به نتيجة ارجاع ذلك البناء او تغييره.

الإحالة

المادة 25 من نظام بلدية الطفيلة رقم 31 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1436، ص 724)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية