الجريدة الرسميةالعدد 1436ص 72416 آب 1959
المادة 27- اذا اعتبر ان بناء في منطقة البلدية انه في حالة خربة او خطرة على المارة او على ساكني الابنية المجاورة
يجوز لرئيس البلدية ان يوعز بان يقام فوراً حاجز حوله وان يبلغ صاحب البناء اخطاراً خطياً اذا كان معروفاً او مقيماً
في منطقة البلدية اما اذا كان غير معروف او غير مقيم في المنطقة يترتب على الرئيس ان يبلغ الاخطار المذكور الى الساكنين
في البناء بالنيابة عن صاحبه واذا تعذر ذلك فيعلق الاخطار على باب البناء او على قسم ظاهر منه ويجب ان يتضمن الاخطار
امراً لصاحب البناء او وكيله او الساكن فيه بأن يهدمه او يمنع انهياره او يرممه، واذا لم يباشر صاحب البناء او وكيله
او الساكن فيه الترميم او الهدم او ما يلزم لمنع الانهيار في غضون ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه او من تاريخ تعليقه
بالصورة الآنف ذكرها ولم يتم ما يلزم من الاعمال المذكورة بالسرعة التي تقتضيها الحالة فيجوز لرئيس البلدية ان يؤمن
هدم البناء باجمعه او القسم الخطر منه كما يجوز له ان يؤمن ترميم ذلك البناء او اعادة بنائه او منع انهياره بالصورة
اللازمة وذلك بعد اخطار الساكن فيه، لزوم تخليته ولا ينتظر للقيام بما ذكر تبليغ اخطار بذلك الى صاحب البناء او الساكن
فيه ، وفي جميع الظروف المار ذكرها يلزم صاحب البناء بدفع جميع النفقات التي انفقتها البلدية على اعادة البناء او
هدمه او ترميمه او منع انهياره ، واذا امتنع عن دفع هذه النفقات فيجوز لرئيس البلدية الايعاز بتحصيلها بالطريقة التي
تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية.