التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · الابنية ورسومها

المادة 28من نظام بلدية الطفيلة رقم 31 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1436، ص 724
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1436ص 72416 آب 1959

المادة 28- كل من يحدث ضمن منطقة البلدية بناء جديدا ملاصقا لشارع او مدخل ما مباشرة او بشكل غير مباشر يجبر على انشاء رصيف امام ذلك البناء على نفقته الخاصة حسب ما يتناسب واتساع ذلك الشارع او المدخل واذا قصر صاحب البناء في انشاء الرصيف المذكور في خلال المدة التي يعينها رئيس البلدية يجوز للرئيس المذكور ان يوعز بانشاء الرصيف اللازم ويحصل من صاحب البناء نفقات انشائه بالطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية.

الإحالة

المادة 28 من نظام بلدية الطفيلة رقم 31 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1436، ص 724)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية