الجريدة الرسميةالعدد 1436ص 72416 آب 1959
المادة 29 - يعتبر الشخص انه ارتكب فعلا من الافعال المنصوص عليها فيما يلي اذا كان قد اتى ذلك الفعل بنفسه او بواسطة
خادمه او وكيله او اذن لشخص ما باتيانه سواء كان ذلك الشخص مستخدما لديه ام لم يكن:-
أ- وضع العوائق في الشوارع.
2- كل شخص بنى او انشأ او أقام او أبقى حائطا او سياجا او عمدا او اي عائق آخر في شارع او في اي قسم منه.
ج- غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة في شارع او مدخل عام.
د- وضع صندوقا او طردا (باله) او بضائع او اية مواد اخرى في شارع او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية من
التنظيف او تعيقهم او تؤخرهم عن القيام باعمالهم او عرقل او اعاق حرية السير زيادة عن الوقت اللازم لتحميل ذلك الصندوق
او البضائع او المواد او انزالها.
يعتبر انه ارتكب جرما يعاقب عليه لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وبغرامة اضافية لا تزيد على دينار واحد
عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة على تبليغه اخطاراً كتابيا بذلك من رئيس البلدية او من ينيبه.