الجريدة الرسميةالعدد 1436ص 72416 آب 1959
المادة 30- حظر وضع المواد دون الحصول على رخصة:-
1- لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في شارع او مدخل او ان يحفر حفرة او اخدوداً فيها الا بعد الحصول
على رخصة كتابية بذلك من رئيس البلدية او من ينيبه بذلك ويجب ان تتضمن تلك الرخصة الشروط الواجب اتباعها في وضع تلك
المواد او حفر تلك الحفر او الاخدود مع بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالرخصة.
2- اذا صدرت مثل هذه الرخصة لشخص ما وجب على ذلك الشخص ان يقيم سياجاً واقياً حول المواد او الحفر او الاخاديد على
نفقته الخاصة الى ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطم الحفرة او الاخدود او يؤمن الناس خطر السقوط بوضعه حول ما ذكر
نوراً كافياً خلال الليل بصورة يرضى بها رئيس البلدية او من ينيبه بذلك.
كما يجوز لرئيس البلدية او من ينيبه بذلك بالتشاور مع مراقب الابنية سحب الرخصة اذا اقتنع ان هنالك اسبابا استثنائية
تبرر ذلك وللمتضرر حق مراجعة المجلس البلدي.
3- كل من وضع مواد او حفر حفرة او اخدوداً بدون ان يحصل على رخصة بذلك او تخلف عن اقامة سياج او وضع نور حول تلك الحفرة
او الاخدود او تخلف عن ازالة تلك المواد او طم تلك الحفرة او ذلك الاخدود او تأمين الناس من خطر السقوط بالصورة المذكورة
سابقا على نفقته بعد انتهاء مدة الرخصة او بعد سحبها منه يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وغرامة اضافية لا تتجاوز
الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة من تبليغه اخطاراً بذلك من رئيس البلدية او من ينيبه
ويجوز لرئيس البلدية او من ينيبه بعد انتهاء مدة الاربع والعشرين ساعة المذكورة ان يسيج او يطم او ينير هذه المواداو
الحفر او الاخدود وان يرجع على الشخص المتخلف بجميع النفقات.