التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · الابنية ورسومها

المادة 29من نظام بلدية الطفيلة رقم 31 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1436، ص 724
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1436ص 72416 آب 1959

المادة 29 - يعتبر الشخص انه ارتكب فعلا من الافعال المنصوص عليها فيما يلي اذا كان قد اتى ذلك الفعل بنفسه او بواسطة خادمه او وكيله او اذن لشخص ما باتيانه سواء كان ذلك الشخص مستخدما لديه ام لم يكن:- أ- وضع العوائق في الشوارع. 2- كل شخص بنى او انشأ او أقام او أبقى حائطا او سياجا او عمدا او اي عائق آخر في شارع او في اي قسم منه. ج- غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة في شارع او مدخل عام. د- وضع صندوقا او طردا (باله) او بضائع او اية مواد اخرى في شارع او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية من التنظيف او تعيقهم او تؤخرهم عن القيام باعمالهم او عرقل او اعاق حرية السير زيادة عن الوقت اللازم لتحميل ذلك الصندوق او البضائع او المواد او انزالها. يعتبر انه ارتكب جرما يعاقب عليه لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وبغرامة اضافية لا تزيد على دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة على تبليغه اخطاراً كتابيا بذلك من رئيس البلدية او من ينيبه.

الإحالة

المادة 29 من نظام بلدية الطفيلة رقم 31 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1436، ص 724)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية