التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام ذبح الحيوانات ومعاينة وحفظ ونقل لحومها في مدينة نابلس / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1433
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 14331 آب 1959

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصص لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. 1 -تعني كلمة (حيوان ) الخراف ، والماعز ، والبقر ، والجاموس ، والجمال. 2 - تعني كلمة ( مسلخ ) المكان الذي تعده بلدية نابلس لذبح وسلخ الحيوانات ومعاينة وحفظ لحومها. 3-تعني كلمة (البلدية ) مجلس بلدية نابلس. 4 - 1 - تعني عبارة ( الطبيب البيطري ) الطبيب البيطري المسؤول عن معاينة الذبائح واللحوم في مدينة نابلس. 5 - تعني عبار ( مفتش اللحوم ) الطبيب البيطري او اي موظف آخر تعينه البلدية لمراقبة ذبح الحيوانات ومعاينة اللحوم.

الإحالة

المادة 2 من نظام ذبح الحيوانات ومعاينة وحفظ ونقل لحومها في مدينة نابلس / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية