التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ذبح الحيوانات ومعاينة وحفظ ونقل لحومها في مدينة نابلس / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1959

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1433
نُشر
1 آب 1959
المواد
29
آخر تعديل
1966
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ذبح الحيوانات ومعاينة وحفظ ونقل لحومها في مدينة نابلس / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1433)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ذبح الحيوانات ومعاينة وحفظ ونقل لحومها في مدينة نابلس / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات غير ساري

رقم 28 لسنة 1959 · 29 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1433، نُشر في 1 آب 1959

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1959 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1959197019801990200020102020اليوم
1966
1966بعد 7 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام ذبح الحيوانات ومعاينة وحفظ ونقل لحومها في مدينة نابلس/ صادر بالاستناد للمادة 41 من قانون البلديات رقم 111 لسنة 1966 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1966 نظام معدل لنظام ذبح الحيوانات ومعاينة وحفظ ونقل لحومها في مدينة نابلس/ صادر بالاستناد للمادة 41 من قانون البلديات رقم 111 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1960 النظام المعدل لنظام ذبح الحيوانات ومعاينة وحفظ ونقل لحومها في مدينة نابلس رقم 10 لسنة 1960لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 29

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ذبح الحيونات ومعاينة وحفظ ونقل لحومها في مدينة نابلس لسنة 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصص لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. 1 -تعني كلمة (حيوان ) الخراف ، والماعز ، والبقر ، والجاموس ، والجمال. 2 - تعني كلمة ( مسلخ ) المكان الذي تعده بلدية نابلس لذبح وسلخ …

المادة 3

لا يجوز ذبح أي حيوان يراد استعمال لحمه للاكل خارج المسلخ الا في الحالات المنصوص عنها في المادة (16) من هذا النظام.

المادة 4

المادة 4 - 1 - لا يجوز ذبح اي حيوان او سلخ جلده الا من قبل الاشخاص الذين يحملون رخصة بموجب نظام سلخ الذبائح لبلدية نابلس لسنة 1957. 2 - يستوفى عن رخصة ذبح الحيوانات وسلخ جلودها رسم سنوي قدره خمسماية فلس. 3 - يقتضي على حامل الرخصة حين وجوده …

المادة 5

لا يجوز ذبح اي حيوان ضمن منطقة بلدية نابلس قبل معاينته من قبل الطبيب البيطري او مفتش اللحوم.

المادة 6

1 - لا يسمح لاحد دخول المسلخ عند ذبح الحيوانات الا للطبيب البيطري ومفتش اللحوم وعمال المسلخ والاشخاص المرخصين بذبح الحيوانات وسلخ جلودها والاشخاص الذين يحملون اذناً خطياً خاصاً من البلدية ولا يسمح في اي حال للاطفال الذين لم يبلغوا السادسة …

المادة 7

لايجوز عرض اللحوم للبيع ما لم تكن مدموغة بخاتم البلدية اشعارا بانها صالحة للاكل.

المادة 8

على الاشخاص الذين يقومون بذبح الحيوانات ونفخها وسلخ جلودها وعلى مفتش اللحوم وموظفي المسلخ وعماله ان يلبسوا لباساً خاصاً يقرره الطبيب البيطري وذلك اثناء وجودهم في المسلخ وعليهم ايضاً ان يحافظواعلى نظافة تلك الالبسة وعلى نظافة الايدي والآلات …

المادة 9

يحظر نفخ الذبائح بالفم ويجب استعمال آلة النفخ الميكانيكية لهذه الغاية.

المادة 10

يحظر البصق اعلى المسن عند شحذ سكاكين الذباحة وسلخ جلود الحيوانات ، كما وانه يحظر البصق عل ارض المسلخ.

المادة 11

يجب تطهير ارض المسلخ وجدرانه وقنواته والبكرات التي تعلق عليها الذبائح وأدوات النفخ والزرائب وغيرها يومياً بمحلول مطهر قوي يوافق عليه الطبيب البيطري.

المادة 12

يؤتى بالحيوانات المراد ذبحها للمسلخ قبل ثماني عشرة ساعة على الاقل من موعد ذبحها وتحفظ في الحظائر المعدة لذلك للمعاينة ، ولا يسمخ بذبح الحيوان مالم يحفظ في المسلخ للمدة المذكورة.

المادة 13

يسمح للحيوانات المعدة للذبح بدخول المسلخ ويمنع ما عداها من الحيوانات.

المادة 14

تجري عملية ذبح الحيوانات وسلخ جلودهاومعاينتها في الامكنة المعدة لهذه الغاية في المسلخ.

المادة 15

1 - تعاين الذبائح بعد الذبح مباشرة وتحفظ لحومها واحشاؤها وبقية اجزائها بشكل يتيسر معه تمييزها ومعرفة ماهيتها ريثما يتم فحصها . 2 - تجاز الذبائح واجزاؤها التي توجد سالمة وصالحة للاكل وتدمغ اشعاراً بذلك ام الذبائح التي يظهر بعد الفحص ان …

المادة 16

1 - يحق للبلدية ان ترخص في حالات استثنائية ذبح بعض الحيوانات خارج المسلخ على ان يبين في الترخيص وقت ومكان الذبح. 2 - تسري على الذبائح المرخص بذبحها خارج المسلخ البلدي اصو ل المعاينة والفحص المتبعة في معاينة وفحص الحيوانات الاخرى التي تذبح …

المادة 17

تصادر البلدية لحوم الحيوانات التي تذبح خارج المسلخ دون ترخيص واذا كانت صالح للاكل تسلم للمعاهد الخيرية وتحرق اذا كانت غير صالحة.

المادة 18

لا يدفع تعويض عما يتلف من ذبائح او احشائها او اجزاؤها الاخرى او ما يصادر من لحوم.

المادة 19

تحفظ لحوم البقر ولحوم الحيوانات الاخرى ، اذا ماقرر الطبيب البيطري ذلك ، في مخزن التبريد التابع للمسلخ للمدة التي يقررها.

المادة 20

لا يجوز نقل اللحوم من المسلخ الا بواسطة السيارة التي اعدتها البلدية لهذه الغاية.

المادة 21

يجوز نقل سقط الذبائح واحشائها واطرافها وجلودها في عربات يد مبطنة بالزينكو الابيض ومغطاة يوافق عليها الطبيب البيطري.

المادة 22

تستوفي البلدية: 1- عن زرابة الحيوانات وذبحها ومعاينتها ونقل لحومها الرسم المبين فيما يلي عن كل رأس:- النوع مقدار الرسم زرابة ذبيحة معاينة نقل جاموس بانواعه 550 عن كل رأس جمل = = بقر = = الضأن والماعز بانواعه 120 = 2 - عن حفظ اللحوم في مخزن …

المادة 23

تدفع الرسوم المذكورة في الفقرة (1) من المادة (22) الى معتمد البلدية قبل ذبح الحيوان ، وتدفع الرسوم المذكورة في الفقرة (2) و (3) من تلك المادة عند تسليم الذبيحة للحفظ في الثلاجة او عند تقديم اللحم للمعاينة.

المادة 24

1 - لا يسمح باخراج اية ذبيحة من المسلخ مالم تكن مدموغة بخاتم البلدية وما لم يبرز صاحبها الى الموظف المختص الوصول الذي بموجبه دفع الرسوم المستحقة عنها بموجب هذا النظام. 2 - يجب على الشخص الذي دفع الرسوم المذكورة اعلاه او اياً منها ان يحتفظ …

المادة 25

يحظر ادخال الحيوانات المذبوحة او لحومها او اي جزء منها ( ماعدا اللحوم المبردة او المعلبة ) الى منطقة البلدية وعلى اصحاب تلك اللحوم عرضها على الطبيب البيطري حال وصولها وقبل التصرف بها لمعاينتها ، فاذا كانت صالحة للاكل يختمها اشعارا ، بذلك …

المادة 26

يحق للطبيب البيطري او مفتش اللحوم ان يدخل الى اي دكان او مكان آخر للتفتيش على الذبائح وفحص اللحوم وللتأكد من عدم مخالفة هذا النظام.

المادة 27

كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بمقتضى المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.

المادة 28

يجوز للبلدية بناء على تقرير الطبيب البيطري ان يقرر منع اي من الاشخاص المرخصين بذبح الحيوانات او سلخ جلودها في الحالات التالية. 1 - اذا رفض ذلك الشخص او اهمل القيام باي عمل من الاعمال التي يترتب عليه القيام بها بمقتضى هذا النظام. 2 - اذا …

المادة 29

يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام ذبح الحيوانات ومعاينة وحفظ ونقل لحومها في مدينة نابلس / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية