التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المياه لسلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون الغور الشرقية المؤقت رقم 31 لسنة 1962 رقم 93 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1893، ص 1317
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1893ص 131730 كانون الأول 1965

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك . 1- تعني كلمة السلطة سلطة قناة الغور الشرقية . 2- تعني كلمة المدير المدير العام لسلطة قناة الغور الشرقية . 3- تعني كلمة المدير المالي مدير القسم المالي في سلطة قناة الغور الشرقية . 4- تعني عبارة مدير قسم المياه والصيانة مدير قسم المياه والصيانة في المنطقة المشروع . 5- تعني كلمة ( القانون ) قانون قناة الغور الشرقية المؤقت رقم 31 لسنة 1962 وتعديلاته . 6- تعني عبارة ( منطقة المشروع ) المساحة المشمولة بالمشروع والمعرفة في الفقرة (2) من المادة (2) من القانون. 7- تعني عبارة ( الوحدة الزراعية ) المعنى المعين لها في القانون . 8- تعني كلمة ( المتصرف او المستأجر الفرعي ) المعنى المخصص لكل منهما في القانون . 9- تعني عبارة ( النمط الزراعي ) طراز الزراعة الذي تحدده السلطة بعد الاستئناس برأي وزارةالزراعة بالنسبة لمنطقة المشروع . 10- تعني عبارة ( نهر الاردن ) مجرى الماء الطبيعي والتاريخي لنهر الاردن. 11- تعني عبارة ( تصنيف الاراضي ) التصنيف الرسمي الموصوف في المجلد الثالث من التقرير العام لمشروع اليرموك ووادي الاردن لسنة 1955 او اي تصنيف لاحق تقره السلطة للاراضي المشمولة بالتصنيف المشار اليه اعلاه وللاراضي التي تغيرت معالمها بعد ذلك التصنيف نتيجة لاعمال التخطيط الفنية التي قامت بها السلطة او لاية عوامل اخرى .

الإحالة

المادة 2 من نظام المياه لسلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون الغور الشرقية المؤقت رقم 31 لسنة 1962 رقم 93 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1893، ص 1317)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية