نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المياه لسلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون الغور الشرقية المؤقت رقم 31 لسنة 1962 رقم 93 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1893، ص 1317
- نُشر
- 30 كانون الأول 1965
- المواد
- 28
- آخر تعديل
- 1965
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المياه لسلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون الغور الشرقية المؤقت رقم 31 لسنة 1962 رقم 93 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1893، ص 1317)
حياة القانون
نظام المياه لسلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون الغور الشرقية المؤقت غير ساري
رقم 93 لسنة 1965 · 28 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1893، ص 1317، نُشر في 30 كانون الأول 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام المياه لسلطة قناة الغور الشرقية المعدل رقم 131 لسنة 1965 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1965 نظام المياه لسلطة قناة الغور الشرقية المعدل رقم 131 لسنة 1965لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 28
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك . 1- تعني كلمة السلطة سلطة قناة الغور الشرقية . 2- تعني كلمة المدير المدير العام لسلطة قناة الغور الشرقية . 3- تعني كلمة المدير المالي مدير …
المادة 3
تعتبر السلطة صاحبة الصلاحية في تزويد منطقة المشروع بالمياه اللازمة للري وتوزيعها على الوحدات الزراعية ، داخل منطقة المشروع ، وللسلطة صلاحية صيانة وادارة شبكتي الري والصرف في منطقة المشروع على ضوء السياسة المائية للدولة ولا يحق لغيرها …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
يقدم طلب الترخيص بالنسبة للمحاصيل الواردة في المادة 7 الى المدير الذي له حق رفض اعطاء الرخصة او تنزيل مقدار المساحة المطلوب زراعتها الى الحد الذي يراه مناسبا دون بيان الاسباب وفي حالة اعتراض الطالب على قرار المدير يحال الموضوع الى مجلس …
المادة 9
اذا نقصت كمية المياه المتوفرة في منطقة المشروع فلا يحق لصاحب الارض ، او المتصرف او المستأجر المطالبة باي تعويض من جراء ذلك الا ان السلطة في حالة عدم عطاء اي من هؤلاء حاجتهم من المياه فانها لا تتقاضى رسوم المياه المقررة عن مجموع
المادة 10
يجوز للمدير في حالات توفر المياه بصورة تزيد عن حاجة منطقة المشروع ان يبيع مياها للطالبين من المزارعين في منطقة المشروع او ما يجاورها للزراعة الفصلية بكميات لا تؤثر على حقوق مزارعي منطقة المشروع ، بالسعر المقرر في هذا النظام ، ع
المادة 11
على كل من يعتزم ان لا يزرع ارضه كلها في تلك السنة خاصة ان يشعر السلطة بذلك رسمياً ويبين هذه الاسباب واذا ما اقتنعت السلطة بذلك فعليه ان يدفع ستمائة فلس عن تلك السنة لكل دونم بدلا من كامل الرسوم التي تستوفى عادة على الدونم . واذا
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
في الفصول التي يقل دفع اليرموك ، او الوديان الجانبية او جميعها معا ، يجري توزيع المياه على المزارعين كما يلي :- 1- تستوفى الاراضي المرخصة بزراعة الموز والحمضيات والتي جرى زرعها وكذلك الاشجار الاخرى استحقاقها اليومي بمعدل لا يزي
المادة 21
على كل متصرف او مستأجر فرعي ، يرغب الحصول على كمية من مياه المشروع لري وحداته الزراعية ، او للاستهلاك المنزلي ان يتقدم الى المكاتب المعينة في السلطة ، او لمن تندبه من الموظفين لهذه الغاية ، بطلب حسب النموذج الذي يقره المدير ، يب
المادة 22
أ- تجبى اموال مشروع القناة واثمان المياه المقررة ، والغرامات التي يفرضها المدير ، واية عائدات للمشروع ، بالطريقة التي تجبى بها الأموال الاميرية . ب- تعتبر الأموال الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة واردات للسلطة ، وعلى المدي
المادة 23
يحق للسلطة استيفاء اثمان المياه الموردة حسبما هو مفصل في المادة 25 من هذا النظام ، بموجب الشروط والتعليمات التي تصدرها السلطة من آن لآخر . واذا تأخر او تمنع المتصرف ، او المستأجر الفرعي ، عن دفع اثمان هذه المياه في الاوقات المحد
المادة 24
المادة 25
المادة 26
كل من يحاول او يسب تلويث القناة او افساد نوعية مائها او ايقاع الاضرار بها او بالقنوات الفرعية او المهارب او المصارف الواقعة ضمن منطقة المشروع او الوديان الجانبية . او يحاول منع الموظفين من القيام بواجباتهم او يخالف اية مادة من م
المادة 27
المادة 28
اسأل مساعدك عن نظام المياه لسلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون الغور الشرقية المؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.