الجريدة الرسميةالعدد 1893ص 131730 كانون الأول 1965
المادة 2-
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك .
1- تعني كلمة السلطة سلطة قناة الغور الشرقية .
2- تعني كلمة المدير المدير العام لسلطة قناة الغور الشرقية .
3- تعني كلمة المدير المالي مدير القسم المالي في سلطة قناة الغور الشرقية .
4- تعني عبارة مدير قسم المياه والصيانة مدير قسم المياه والصيانة في المنطقة المشروع .
5- تعني كلمة ( القانون ) قانون قناة الغور الشرقية المؤقت رقم 31 لسنة 1962 وتعديلاته
.
6- تعني عبارة ( منطقة المشروع ) المساحة المشمولة بالمشروع والمعرفة في الفقرة (2) من المادة (2)
من القانون.
7- تعني عبارة ( الوحدة الزراعية ) المعنى المعين لها في القانون .
8- تعني كلمة ( المتصرف او المستأجر الفرعي ) المعنى المخصص لكل منهما في القانون .
9- تعني عبارة ( النمط الزراعي ) طراز الزراعة الذي تحدده السلطة بعد الاستئناس برأي وزارةالزراعة
بالنسبة لمنطقة المشروع .
10- تعني عبارة ( نهر الاردن ) مجرى الماء الطبيعي والتاريخي لنهر الاردن.
11- تعني عبارة ( تصنيف الاراضي ) التصنيف الرسمي الموصوف في المجلد الثالث من التقرير العام لمشروع
اليرموك ووادي الاردن لسنة 1955 او اي تصنيف
لاحق تقره السلطة للاراضي المشمولة بالتصنيف
المشار اليه اعلاه وللاراضي التي تغيرت معالمها
بعد ذلك التصنيف نتيجة لاعمال التخطيط الفنية التي قامت بها
السلطة او لاية عوامل اخرى .