التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام المياه لسلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون الغور الشرقية المؤقت رقم 31 لسنة 1962 رقم 93 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1893، ص 1317
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1893ص 131730 كانون الأول 1965

يقدم طلب الترخيص بالنسبة للمحاصيل الواردة في المادة 7 الى المدير الذي له حق رفض اعطاء الرخصة او تنزيل مقدار المساحة المطلوب زراعتها الى الحد الذي يراه مناسبا دون بيان الاسباب وفي حالة اعتراض الطالب على قرار المدير يحال الموضوع الى مجلس السلطة الذي يكون قراره قطعيا بهذا الخصوص .

الإحالة

المادة 8 من نظام المياه لسلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون الغور الشرقية المؤقت رقم 31 لسنة 1962 رقم 93 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1893، ص 1317)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية