الجريدة الرسميةالعدد 1502ص 7761 آب 1960
يشترط لقبول العطاء ان يكون مرفقا بكفالة تعين لجنة العطاءات قيمتها ،تكون هذه الكفالة اما نقدا يسلم لمحاسبة الخط
بموجب وصول او كفالة مصرفية او تحويلا مصدقا من البنك المسحوب عليه في المملكة الاردنية الهاشمية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1502ص 7761 آب 1960
الإحالة
المادة 18 من نظام لوازم الخط الحجازي /صادر بالاستناد الى المادة العاشرة من قانون الخط الحجازي رقم (23) لسنة 1952 رقم 35 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1502، ص 776)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.