نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام لوازم الخط الحجازي /صادر بالاستناد الى المادة العاشرة من قانون الخط الحجازي رقم (23) لسنة 1952 رقم 35 لسنة 1960
- الجريدة الرسمية
- العدد 1502، ص 776
- نُشر
- 1 آب 1960
- المواد
- 34
- آخر تعديل
- 1965
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام لوازم الخط الحجازي /صادر بالاستناد الى المادة العاشرة من قانون الخط الحجازي رقم (23) لسنة 1952 رقم 35 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1502، ص 776)
حياة القانون
نظام لوازم الخط الحجازي /صادر بالاستناد الى المادة العاشرة من قانون الخط الحجازي غير ساري
رقم 35 لسنة 1960 · 34 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1502، ص 776، نُشر في 1 آب 1960
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1960 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام لوازم الخط الحجازي الاردني لسنة 1952 رقم 48 لسنة 1965 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1965 نظام لوازم الخط الحجازي الاردني لسنة 1952 رقم 48 لسنة 1965لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 34
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ- اللوازم:المهمات والادوات والالات والمواد والاشياء اللازمة لاشغال الخط الحجازي الاردني ومشاريعه. ب- الوزير -وزير الدائرة المختص. ج- المدير: مدير الخط الحجازي الاردني او من يقوم مقامه بمقتضى قوانين وانظمة الخط المعمول بها. د- مجلس الادارة …
المادة 4
المادة 4 - أ- يجوز لمدير الخط الحجازي الاردني شراء اللوازم التي لا تزيد قيمتها على مائتي دينار بمعرفة لجنة مؤلفة من ثلاثة موظفين ينتخبهم الوزير من موظفي دائرته تعرف بلجنة المشتريات المحلية شريطة توفر المخصصات في الموازنة ويمنع تقسيم كميات …
المادة 5
تشكل لجنة في الخط الحجازي الاردني تعرف بلجنة العطاءات المركزية للخط الحجازي من المدير وعضوين يعينهما مجلس الادارة من اعضائه ويعين المدير أحد موظفي الخط الحجازي الاردني سكرتيرا لهذه اللجنة ، ولا يجوز له ( السكرتير ) الاشتراك في عضوية اية …
المادة 6
المادة 7
يجوز للجنة العطاءات المركزية ان تعين لجاناً فرعية حسبما ترى ذلك ضروريا. تنيط بها الوظائف المخولة اليها كليا او جزئيا وعلى هذه اللجان ان تقدم للجنة العطاءات المركزية نسخة عن كل قرار تتخذه او مقاولة تعقدها ويجب ان تؤلف هذه اللجان من موظفي …
المادة 8
المادة 8- على رؤساء الاقسام في مصلحة الخط الحجازي ان يعلموا الادارة باحتياجهم من اللوازم قبل أن تتحقق الحاجة اليها بشهر واحد واذا امكن وعلى المدير باعتباره رئيساً للجنة العطاءات ان يطرح عطاء باللوازم المطلوبة وأن يعلن عنه في …
المادة 9
يجوز للجنة العطاءات ان تطلب بدون اعلان في الجرائد الى شركات تجارية او تجار معروفين ممن تعهد فيهم المقدرة ان يتقدموا للاشتراك في عطاء اللوازم المطلوبة خلال مدة معينة في الحالات التالية: أ- عند وجود ظروف خاصة تستدعي الاستعجال في شراء اللوازم …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
أ- لا ينظر في العطاءات الناقصة الا في الاحوال التي تكون معالجة النقص الموجود فيها ممكنة دون أن يلحق من جراء ذلك اجحاف بالمناقصين الاخرين وعلى كل يجب تصحيحها قبل قبولها. ب- لا تقبل العطاءات البرقية او التي ترد متأخرة.
المادة 14
أ- يقبل العطاء الاقل سعراً اذا كان السعر معقولا وكانت اللجنة مقتنعة بأهلية مقدمه. واذا لم يقبل العطاء الاقل سعرا او رفض لعدم أهلية مقدمة فعلى اللجنة في كلتا الحالتين ان تدون الاسباب. ب- عندما يقبل العطاء تختم العينات المقدمة مع العطاء …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
في حالة عدم ورود عطاءات او في حالة ما اذا كانت الاسعار المعروضة أعلى من الاسعار الرائجة فللجنة العطاءات المركزية ان تؤمن شراء اللوازم بالطرق التالية:- أ- تؤلف لجنة فرعية لشراء اللوازم محليا او من البلاد العربية المجاورة. ب- او تقوم بمخابرة …
المادة 18
يشترط لقبول العطاء ان يكون مرفقا بكفالة تعين لجنة العطاءات قيمتها ،تكون هذه الكفالة اما نقدا يسلم لمحاسبة الخط بموجب وصول او كفالة مصرفية او تحويلا مصدقا من البنك المسحوب عليه في المملكة الاردنية الهاشمية.
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
لا تنفذ جميع قرارات لجنة العطاءات المركزية وقرارات اللجان الفرعية المنبثقة عنها ما لم يوافق عليها الوزير خلال مدة عشرة ايام من تاريخ صدور القرار وعلى اللجنة المركزية او اللجنة الفرعية المتعلق بها القرار ان تقدم قرارها الى الوزير المختص …
المادة 23
أ- للوزير حق الموافقة على بيع اللوازم الزائدة عن الحاجة او غير الصالحة للاستعمال الى الجمهور بالمزايدة العلنية او بواسطة عطاءات عندما يكون البيع بأي من الصورتين المذكورتين مستطاعا عن طريق لجنة العطاءات المركزية او لجنة فرعية يعينها الوزير …
المادة 24
أ- يحق للوزير شطب اية خسارة تقع في اللوازم اذا كانت قيمتها الاصلية لا تتجاوز الخمسين دينارا شريطة ان لا يكون هنالك اهمال او اختلاس وفيما عدا ذلك لا تشطب اية خسارة الا بموافقة رئيس الوزراء. ب- يحق للوزير شطب اللوازم التي اصبحت غير صالحة …
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 29
للمدير ان ينتدب الموظفين اللازمين للاشراف علىعملية الاستلام والتسليم والاشراف على تنفيذ شروط القرارت والاتفاقيات المبرمة بين اللجان المعينة بهذا النظام والمتعهدين للتثبت من صحة انطباق اللوازم المسلمة على النماذج والشروط والاوصاف المعينة في …
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 34
اسأل مساعدك عن نظام لوازم الخط الحجازي /صادر بالاستناد الى المادة العاشرة من قانون الخط الحجازي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.