الجريدة الرسميةالعدد 1502ص 7761 آب 1960
المادة 4 -
أ- يجوز لمدير الخط الحجازي الاردني شراء اللوازم التي لا تزيد قيمتها على مائتي دينار بمعرفة لجنة مؤلفة من ثلاثة
موظفين ينتخبهم الوزير من موظفي دائرته تعرف بلجنة المشتريات المحلية شريطة توفر المخصصات في الموازنة ويمنع تقسيم
كميات اللوازم للاغراض المتشابهة الى صفقات متعددة قيمة الواحدة منها مائتي دينار.
ب- يجوز لمدير الخط الحجازي بموافقة الوزير وبمعرفة لجنة المشتريات المحلية شراء اللوازم التي لا تزيد قيمتها على
(1000) دينار.
ج- اما اذا زادت قيمة اللوازم على (1000) دينار فيكون شراؤها عن طريق لجنة العطاءات المركزية او اللجان الفرعية
التي تعينها لجنة العطاءات المركزية.
د- في الحالات الاستثنائية المستعجلة يجوز للوزير بموافقة رئيس الوزراء شراء لوازم تزيد قيمتها على (1000) دينار دون
الرجوع الى لجنة العطاءات المركزية وكذلك تشترى اللوازم دون عطاءات اذا كانت هذه اللوازم لا تنتجها الا شركة واحدة
كالاسمنت مثلا او كانت قطع غيار للمهمات الالية والكهربائية من نوع معين.