التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام لوازم الخط الحجازي /صادر بالاستناد الى المادة العاشرة من قانون الخط الحجازي رقم (23) لسنة 1952 رقم 35 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1502، ص 776
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1502ص 7761 آب 1960

المادة 4 - أ- يجوز لمدير الخط الحجازي الاردني شراء اللوازم التي لا تزيد قيمتها على مائتي دينار بمعرفة لجنة مؤلفة من ثلاثة موظفين ينتخبهم الوزير من موظفي دائرته تعرف بلجنة المشتريات المحلية شريطة توفر المخصصات في الموازنة ويمنع تقسيم كميات اللوازم للاغراض المتشابهة الى صفقات متعددة قيمة الواحدة منها مائتي دينار. ب- يجوز لمدير الخط الحجازي بموافقة الوزير وبمعرفة لجنة المشتريات المحلية شراء اللوازم التي لا تزيد قيمتها على (1000) دينار. ج- اما اذا زادت قيمة اللوازم على (1000) دينار فيكون شراؤها عن طريق لجنة العطاءات المركزية او اللجان الفرعية التي تعينها لجنة العطاءات المركزية. د- في الحالات الاستثنائية المستعجلة يجوز للوزير بموافقة رئيس الوزراء شراء لوازم تزيد قيمتها على (1000) دينار دون الرجوع الى لجنة العطاءات المركزية وكذلك تشترى اللوازم دون عطاءات اذا كانت هذه اللوازم لا تنتجها الا شركة واحدة كالاسمنت مثلا او كانت قطع غيار للمهمات الالية والكهربائية من نوع معين.

الإحالة

المادة 4 من نظام لوازم الخط الحجازي /صادر بالاستناد الى المادة العاشرة من قانون الخط الحجازي رقم (23) لسنة 1952 رقم 35 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1502، ص 776)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية