نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام موظفي سلطة قناة الغور الشرقية رقم 40 لسنة 1959
- الجريدة الرسمية
- العدد 1447، ص 879
- نُشر
- 17 تشرين الأول 1959
- المواد
- 3
- آخر تعديل
- 1965
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام موظفي سلطة قناة الغور الشرقية رقم 40 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1447، ص 879)
حياة القانون
نظام موظفي سلطة قناة الغور الشرقية غير ساري
رقم 40 لسنة 1959 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1447، ص 879، نُشر في 17 تشرين الأول 1959
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1959 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام موظفي سلطة قناة الغور الشرقية المعدل رقم 526 لسنة 1965 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1965 نظام موظفي سلطة قناة الغور الشرقية المعدل رقم 526 لسنة 1965لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 5
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (5)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
المادة 3
من اجل الغايات والمقاصد المنصوص عنها في هذا النظام يكون للعبارات والالفاظ التالية المعاني المبينة في ادناه: أ- تعني عبارة (مجلس الوزراء) حيثما وردت في النظام المذكور مجلس سلطة قناة الغور الشرقية. وتعني كلمة (الوزير) حيثما وردت في النظام …
اسأل مساعدك عن نظام موظفي سلطة قناة الغور الشرقية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.