التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام موظفي سلطة قناة الغور الشرقية رقم 40 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1447، ص 879
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1447ص 87917 تشرين الأول 1959

من اجل الغايات والمقاصد المنصوص عنها في هذا النظام يكون للعبارات والالفاظ التالية المعاني المبينة في ادناه: أ- تعني عبارة (مجلس الوزراء) حيثما وردت في النظام المذكور مجلس سلطة قناة الغور الشرقية. وتعني كلمة (الوزير) حيثما وردت في النظام المذكور رئيس سلطة قناة الغور الشرقية. وتعني عبارتا ( وكيل الوزارة ) او ( رئيس الدائرة ) حيثما وردتا في هذا النظام نائب المدير العام. وفي حالة غيابه او اشغاله وظيفة المدير العام بالوكالة، فتعنيان مدير القسم المختص. ب- يعتبر موظفو دائرة سلطة قناة الغور الشرقية موظفين غير مصنفين ويعتبر المستخدمون الذين يتقاضون رواتبهم من مخصصات المشروع مستخدمين وتسري عليهم الاحكام المختصة بالموظفين غير المصنفين وبالمستخدمين كل بحسب فئته. ج- جميع الموظفين المصنفين المستعارين من ملاك الحكومة تطبق عليهم احكام الفصل السابع من نظام الموظفين المدنيين.

الإحالة

المادة 3 من نظام موظفي سلطة قناة الغور الشرقية رقم 40 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1447، ص 879)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية