الجريدة الرسميةالعدد 2937ص 9071 حزيران 1980
المادة 11- أ- يعتبر كل ضابط في الدائرة مشتركاً بصورة الزامية في الصندوق وذلك مقابل الاشتراك المبين في الفقرة (ب)
من هذه المادة ولا ينتهي او ينقطع اشتراكه في الصندوق الا في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.
ب-يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق حسب رتبة المشترك وذلك على الوجه التالي ويقتطع من الراتب الشهري للمشترك
من قبل القسم المالي في الدائرة
رتبة المشترك بدل الاشتراك الشهري بالدينار
الملازم : 8
الملازم اول : 8
النقيب : 8
الرائد : 10
المقدم : 13
العقيد : 16
العميد : 17
اللواء : 17
الفريق : 17
ج- يعتبر الجزء من الشهر لغايات الاشتراك في الصندوق بمثابة شهر كامل.