نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق اسكان ضباط دائرة الدفاع المدني/ صادر بمقتضىالمادة 93 من قانون الامن العام المؤقت رقم (38) لسنة 1965 ووفقا للقانون المعدل لقانون الدفاع المدني رقم 37 لسنة 1980
- الجريدة الرسمية
- العدد 2937، ص 907
- نُشر
- 1 حزيران 1980
- المواد
- 33
- آخر تعديل
- 1998
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق اسكان ضباط دائرة الدفاع المدني/ صادر بمقتضىالمادة 93 من قانون الامن العام المؤقت رقم (38) لسنة 1965 ووفقا للقانون المعدل لقانون الدفاع المدني رقم 37 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2937، ص 907)
حياة القانون
نظام صندوق اسكان ضباط دائرة الدفاع المدني/ صادر بمقتضىالمادة 93 من قانون الامن العام المؤقت غير ساري
رقم 37 لسنة 1980 · 33 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2937، ص 907، نُشر في 1 حزيران 1980
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام الغاء نظام صندوق اسكان ضباط دائرة الدفاع المدني/ صادر بالاستناد الى المادة (93) من قانون الامن العام رقم (38) لسنة 1965 رقم 18 لسنة 1998 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1998 نظام الغاء نظام صندوق اسكان ضباط دائرة الدفاع المدني/ صادر بالاستناد الى المادة (93) من قانون الامن العام رقم (38) لسنة 1965 رقم 18 لسنة 1998لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1986 نظام معدل لنظام صندوق اسكان ضباط دائرة الدفاع المدني رقم 82 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1982 نظام معدل لنظام صندوق اسكان ضباط دائرة الدفاع المدني رقم 10 لسنة 1982لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 33
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: - الدائرة: دائرة الدفاع المدني العام. الوزير: وزير الداخلية او من ينيبه خطيا لغايات هذا النظام. المدير: مدير الدفاع المدني …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 5- تتكون اموال الصندوق من: - 1- رأس المال الذي يخصص له من الحكومة. 2- القروض التي يحصل عليها. 3- بدلات الاشتراك التي يدفعها المشتركون. 4- اي اموال اخرى تقدم الى الصندوق او يحصل عليها بموافقة رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
المادة 6
المادة 7
المادة 7- تتولى ادارة الصندوق وتنظيم شؤونه والقيام بالصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عليها في هذا النظام لجنة من الضباط يعينهم المدير بموافقة الوزير لمدة سنة قابلة للتجديد ويعين المدير رئيسا لهذه اللجنة ونائبا للرئيس وأمينا للصندوق وسكرتيرا …
المادة 8
المادة 8- أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها او نائب الرئيس في حالة غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه من الحاضرين. ب- تصدر اللجنة قراراتها بالاكثرية واذا تساوت الاراء عند …
المادة 9
المادة 9- تخص اللجنة بأدارة الصندوق وتنظيم شؤونه وتمارس الصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بها بمقتضى احكام هذا النظام بما في ذلك: - أ- تقرير السياسة العامة للصندوق ووضع خطة اسكان عامة للمشتركين وتحديد مراحل تنفيذها. ب- وضع واصدار التعليمات …
المادة 10
المادة 10- أ- تودع اموال الصندوق في البنوك المرخصة وتحدد الفوائد التي تستحق لها وفقا للمعادلات الرائجة وذلك بناء على ما تقرره اللجنة بهذا الشأن. ب- لا يجوز سحب اي مبلغ من اموال الصندوق المودعة في البنوك الا بتوقيع رئيس اللجنة وامين الصندوق …
المادة 11
المادة 11- أ- يعتبر كل ضابط في الدائرة مشتركاً بصورة الزامية في الصندوق وذلك مقابل الاشتراك المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة ولا ينتهي او ينقطع اشتراكه في الصندوق الا في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام. ب-يكون بدل الاشتراك الشهري في …
المادة 12
المادة 12- اذا انتهت الخدمة الفعلية لأي مشترك تتم تصفية حقوقه في الصندوق وفقا للقواعد التالية: - أ- تحسب المبالغ المطلوبة له من الاشتراكات التي دفعها للصندوق مضافة اليها الفوائد المستحقة من تاريخ اشتراكه في الصندوق. ب- تحسب المبالغ …
المادة 13
المادة 14
المادة 14- أ- مع مراعاة ما وردفي الفقرة (ب) من هذه المادة يحق للمشترك الانتفاع من قروض الصندوق ضمن الشروط التالية: - 1- ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن ثماني سنوات في الخدمة الفعلية او ما يعادلها من سنوات في الخدمة المدنية المصنفة حسب قانون …
المادة 15
المادة 15- تمنح القروض للمشتركين حسب الاولويات التالية: - 1- المشترك المتزوج. 2- المشترك غير المالك (هو او زوجته او اي من اولاده القصر ) لمسكن عند صدور هذا النظام او قبل حصوله على القرض، ويعتبر بحكم المالك لسكن كل مشترك حصل على قرض او مسكن …
المادة 16
المادة 16- يجوز بيع المشتركين الأراضي التي تقرر اللجنة شراءها او استملاكها او حيازتها بأي طريقة قانونية وذلك بأسعار مناسبة لغايات انشاء عمارات سكنية وفق نظام الشقق على ان لا يستفيد المشترك من اراضي الصندوق وقروضه سوى مرة واحدة.
المادة 17
المادة 17- تمنح القروض للمشتركين بقرار من اللجنة وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام وتكون مبالغ القروض بدون فائدة في جميع الاحوال وتسدد خلال المدة التي تحددها اللجنة على ان لا تزيد على ثلاثين سنة في اية حالة من الحالات.
المادة 18
أ- يستمر اشتراك الضابط في صندوق وانتفاعه من اهدافه واعماله بعدانتهاء خدمته الفعلية في الدائرة اذا ابدى رغبته خطيا في ذلك خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء خدمته ويكون ملزما في هذه الحالة بدفع بدل الاشتراك الشهري اعتبارا من ذلك التاريخ ويسدد …
المادة 19
المادة 20
المادة 20 - يدفع القسط الاول من القرض للمشترك بعد صدور قرار اللجنة بالموافقة على تخصيص القرض بمقتضىأحكام هذا النظام ولا تدفع باقي الاقساط الا اذا قدم المشترك الوثائق التالية: - أ- سند تسجيل او تصرف يثبت ملكية المشترك المستقلة للأرض اذا كان …
المادة 21
يدفع مبلغ القرض الذي خصص لاي مشترك لاقامة دار سكن له على قسطين متساويين على ان تراعى الشروط التالية: - أ- ان يباشر المشترك اعمال البناء خلال تسعين يوما من تاريخ دفع القسط الأول وان ينتهي من انشاء البناء خلال مدة لا تزيد على ثمانية عشر …
المادة 22
المادة 22- اذا كانت الغاية من تخصيص القرض لأي مشترك اكمال او توسيع دار سكن يملكها فللجنة ان تقرر الطريقة والمواعيد التي سيتم دفع القرض بموجبها ويشترط ان لا يزيد مقدار القرض في هذه الحالة على الحد الاعلى للمبلغ الذي يحق للمشترك اقتراضه من …
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 25- أ- يدفع مبلغ القرض المخصص لأي مشترك بكامله اذا كانت الغاية منه شراء دار جاهزة على ان لا يزيد مبلغ القرض في هذه الحالة على الحد الاعلى الذي يحق للمشترك اقتراضه من الصندوق بمقتضى هذا النظام. ب- يبدأ تسديد اقساط القرض الذي دفع لاي …
المادة 26
المادة 26- للصندوق وبالطريقة والشروط التي تقررها اللجنة ان يؤمن لصالحه على حياة اي مشترك حصل على اي حق من حقوق الانتفاع من اهداف الصندوق ويشترط في ذلك ان يكون التأمين على نفقة المشترك وللمدة التي يسدد المشترك خلالها القرض المدفوع اليه.
المادة 27
المادة 27- تنظم العقود والمعاملات والاجراءات الخاصة بحقوق الانتفاع من اهداف الصندوق وشروط تخصيص القروض والامور المتعلقة بحقوق والتزامات الصندوق والمشترك بموجب قرارات تصدرها اللجنة على ان يتم توثيق عقود ومعاملات وتأمين القروض بالاموال غير …
المادة 28
المادة 28- تحقيقا للاهداف والغايات المقصودة من هذا النظام تعتبر الاحكام الواردة فيه جزءا لا يتجزأ من الشروط في اي قرار او عقد او التزام تتخذه اللجنة باسم الصندوق ولو لم ينص صراحة على تلك الاحكام في ذلك القرار او العقد او الالتزام.
المادة 29
المادة 29- أ- لا يجوز للمشترك استخدام القرض الذي حصل عليه من الصندوق أو اي جزء منه في غير الاغراض والاعمال التي خصص القرض من اجل القيام بها وللجنة حق القيام بجميع الاجراءات التي تراها مناسبة للتأكد من التزام المشترك باحكام وشروط استخدام …
المادة 30
المادة 31
المادة 31- مع مراعاة الاحكام الاخرى في هذاالنظام تعتبر اموال الصندوق كاموال الخزينة وتنطبق على المطالبة بها وتحصيلها والضمانات والامتيازات الممنوحة لها القوانين والانظمة التي تطبق على اموال الخزينة وحقوقها بما في ذلك قانون دعاوى الحكومة …
المادة 32
المادة 32- أ- تبدأ السنة المالية للصندوق اعتبارا من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة ميلادية وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها. ب- تنظم حسابات الصندوق بالطريقة التي تقررها اللجنة على ان يعتبر سجل …
المادة 33
اسأل مساعدك عن نظام صندوق اسكان ضباط دائرة الدفاع المدني/ صادر بمقتضىالمادة 93 من قانون الامن العام المؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.