الجريدة الرسميةالعدد 2937ص 9071 حزيران 1980
المادة 12- اذا انتهت الخدمة الفعلية لأي مشترك تتم تصفية حقوقه في الصندوق وفقا للقواعد التالية: -
أ- تحسب المبالغ المطلوبة له من الاشتراكات التي دفعها للصندوق مضافة اليها الفوائد المستحقة من تاريخ اشتراكه في
الصندوق.
ب- تحسب المبالغ المطلوبة منه للصندوق حتى تاريخ انتهاء خدمته الفعلية في الدائرة بما في ذلك القروض التي حصل عليها
من الصندوق سواء كانت مستحقة او غير مستحقة في ذلك التاريخ وتنزل منها المبالغ المطلوبة له والمبينة في الفقرة (أ)
من هذه المادة ويتم ترصيد حسابه في الصندوق دائنا او مدينا على ذلك الأساس.