التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام صندوق اسكان ضباط دائرة الدفاع المدني/ صادر بمقتضىالمادة 93 من قانون الامن العام المؤقت رقم (38) لسنة 1965 ووفقا للقانون المعدل لقانون الدفاع المدني رقم 37 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2937، ص 907
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2937ص 9071 حزيران 1980

المادة 14- أ- مع مراعاة ما وردفي الفقرة (ب) من هذه المادة يحق للمشترك الانتفاع من قروض الصندوق ضمن الشروط التالية: - 1- ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن ثماني سنوات في الخدمة الفعلية او ما يعادلها من سنوات في الخدمة المدنية المصنفة حسب قانون التقاعد العسكري مضافة اليها مدة الخدمة الفعلية في الدائرة. 2- ان لا يكون قد حصل هو او زوجته على دار للسكن في اي مشروع آخر للاسكان ويستثنى من هذا الشرط قروض بنك الأسكان ومشاريع مؤسسة الاسكان. 3- ان يكون مالكاً للارض التي سيقام عليها السكن الا في حالة شراء المسكن الجاهزة ويجوز اشتراك اكثر من ضابط في ملكية قطعة ارض واحدة لانشاء عمارة سكنية عليها وفق نظام الشقق. ب- يستثنى الشهداء من المشتركين في الصندوق وزوجاتهم واولادهم من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة و للجنة حق اتخاذ القرار المناسب لتحقيق انتفاعهم من القروض التي يقدمها الصندوق على ان تراعي اللجنة احكام المادة (12) من هذا النظام. ج- يعتبر شهيداً لغايات هذا النظام كل مشترك قضى اثناء قيامه بواجب من واجبات ومهام الدفاع المدني، وهو في سبيله الى ذلك أو أثناء عودته بعد اداء الواجب.

الإحالة

المادة 14 من نظام صندوق اسكان ضباط دائرة الدفاع المدني/ صادر بمقتضىالمادة 93 من قانون الامن العام المؤقت رقم (38) لسنة 1965 ووفقا للقانون المعدل لقانون الدفاع المدني رقم 37 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2937، ص 907)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية