الجريدة الرسميةالعدد 2937ص 9071 حزيران 1980
أ- يستمر اشتراك الضابط في صندوق وانتفاعه من اهدافه واعماله بعدانتهاء خدمته الفعلية في الدائرة اذا ابدى رغبته خطيا
في ذلك خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء خدمته ويكون ملزما في هذه الحالة بدفع بدل الاشتراك الشهري اعتبارا من ذلك
التاريخ ويسدد اما مباشرة للصندوق او باي طريقة اخرى توافق عليها اللجنة ويفقد حقه في الاشتراك في الصندوق حكما ويحرم
من الاستفادة من اهدافه واعماله اذا تخلف عن دفع الاشتراك عن ثلاثة اشهر متوالية بعد انذاره خطيا بدفعها خلال المدة
التي تحددها اللجنة وترد له جميع المبالغ التي سبق ان دفعها كبدل اشتراك في الصندوق.
ب- اذا نقل اي ضابط من مؤسسة عسكرية اخرى الى الدائرة فيحق له اما الاستمرار في الاشتراك في صندوق اسكان الضباط في
تلك المؤسسة أو تحويل اشتراكه الى الصندوق على ان يبدي رغبته خطيا للمؤسسة المذكورة وللدائرة في هذا التحويل خلال
مدة لا تزيد على 90 تسعين يوما من تاريخ نقله، وتحول الى الصندوق في هذه الحالة مبالغ الاشتراكات جميعها التي كان
قد دفعها الى صندوق اسكان الضباط في تلك المؤسسة، ويبدأ اشتراكه في الصندوق ويستحق بدل اشتراكه فيه اعتبارا من نقله
الى الدائرة، ويتم اقتطاعه من راتبه او دفعه على ذلك الاساس.