الجريدة الرسميةالعدد 2937ص 9071 حزيران 1980
المادة 14- أ- مع مراعاة ما وردفي الفقرة (ب) من هذه المادة يحق للمشترك الانتفاع من قروض الصندوق ضمن الشروط التالية:
-
1- ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن ثماني سنوات في الخدمة الفعلية او ما يعادلها من سنوات في الخدمة المدنية المصنفة
حسب قانون التقاعد العسكري مضافة اليها مدة الخدمة الفعلية في الدائرة.
2- ان لا يكون قد حصل هو او زوجته على دار للسكن في اي مشروع آخر للاسكان ويستثنى من هذا الشرط قروض بنك الأسكان
ومشاريع مؤسسة الاسكان.
3- ان يكون مالكاً للارض التي سيقام عليها السكن الا في حالة شراء المسكن الجاهزة ويجوز اشتراك اكثر من ضابط في ملكية
قطعة ارض واحدة لانشاء عمارة سكنية عليها وفق نظام الشقق.
ب- يستثنى الشهداء من المشتركين في الصندوق وزوجاتهم واولادهم من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة
و للجنة حق اتخاذ القرار المناسب لتحقيق انتفاعهم من القروض التي يقدمها الصندوق على ان تراعي اللجنة احكام المادة
(12) من هذا النظام.
ج- يعتبر شهيداً لغايات هذا النظام كل مشترك قضى اثناء قيامه بواجب من واجبات ومهام الدفاع المدني، وهو في سبيله الى
ذلك أو أثناء عودته بعد اداء الواجب.