التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من نظام صندوق اسكان ضباط دائرة الدفاع المدني/ صادر بمقتضىالمادة 93 من قانون الامن العام المؤقت رقم (38) لسنة 1965 ووفقا للقانون المعدل لقانون الدفاع المدني رقم 37 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2937، ص 907
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2937ص 9071 حزيران 1980

المادة 32- أ- تبدأ السنة المالية للصندوق اعتبارا من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة ميلادية وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها. ب- تنظم حسابات الصندوق بالطريقة التي تقررها اللجنة على ان يعتبر سجل الرواتب لدى القسم المالي في الدائرة سجل استاذ افرادي بالنسبة لحسابات الصندوق ولغايات هذا النظام.

الإحالة

المادة 32 من نظام صندوق اسكان ضباط دائرة الدفاع المدني/ صادر بمقتضىالمادة 93 من قانون الامن العام المؤقت رقم (38) لسنة 1965 ووفقا للقانون المعدل لقانون الدفاع المدني رقم 37 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2937، ص 907)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية