التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اجور الاعمال الاضافية لموظفي الدولة صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 10 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1983، ص 208
نُشر
8 شباط 1967
المواد
10
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اجور الاعمال الاضافية لموظفي الدولة صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 10 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1983، ص 208)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اجور الاعمال الاضافية لموظفي الدولة صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور غير ساري

رقم 10 لسنة 1967 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1983، ص 208، نُشر في 8 شباط 1967

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1967 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

رقم 40 لسنة 19671967
في حكم محكمة التمييز: ان محكمة الاستئناف عالجت في حكمها المميز معالجة وافية وصحيحة فتقرر تأييده. في الحكم الاول لمحكمة الاستئناف: يشترط لاعتبار شخص موظفا غير مصنف في سلطة قناة الغور الشرقية ان يعمل في عمل دائم ليس له درجة ومدرج في جدول تشكيلات موظف رقم 218 لسنة 19681968
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

المادة 1- يسمىهذا النظام (نظام اجور الاعمال الاضافية لموظفي الدولة لسنة 1967) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 نفس المعاني المخصصة لها فيه لغايات تطبيق احكام هذا النظام.

المادة 3

المادة 3- يجوز للوزير بناء على تنسيب وكيل الوزارة او مدير الدائرة ان يكلف اي موظف من موظفي الوزارة او الدائرة المختصة بعمل اضافي له عنصر الاستمرار لمدة لا تقل عنه شهر لقاء اجر وذلك في الاحوال الاستثنائية التي تقضي فيها الضرورة بأن يؤدي الى …

المادة 4

المادة 4- يشترط لصرف اجور الاعمال الاضافية ان يقرر الوزير المختص بناء على تنسيب وكيل الوزارة او مدير الدائرة ان العمل المطلوب تأديته خارج أوقات الدوام الرسمي المحددة لكل فئة من فئات الوظائف استثنائي وليس نتيجة قصور او اهمال من الموظف وانه …

المادة 5

المادة 5- تكون اجرة كل ساعة من ساعات العمل الاضافي مساوية لجزء من 150 جزءا من راتب الموظف الاساسي الشهري.

المادة 6

المادة 6- لا يجوز ان يزيد عدد ساعات العمل الاضافي في اليوم الواحد على اربع ساعات ولا يجوز ان يزيد مجموع الاجور الشهرية على 40% من راتب الموظف الاساسي.

المادة 7

المادة 7- لا تصرف اجور عن الاعمال الاضافية الا من المخصصات المرصودة في الميزانية النافذة لهذه الغاية. وتصرف هذه الاجور في نهاية كل شهر.

المادة 8

المادة 8- يثبت عدد ساعات العمل الاضافي يوميا بشهادة الرئيس المباشر للموظف في اثناء العمل الاضافي النموذج المقرر الخاص الذي يوضع لهذه الغاية، على ان يصدق من الوزير ويوافق عليه وزير المالية ويجري صرف الاجور بمقتضى مستند دفع مرفق بالنموذج …

المادة 9

المادة 9- اذا اقتنع الوزير او وكيل الوزارة او مدير الدائرة بتهاون الموظف في القيام بالعمل الاضافي فيجوز له يقرر حرمان الموظف من اجور ساعات العمل الاضافي عن اية مدة او مدد يراها مناسبة او تخفيض اجور ساعات العمل الاضافي عن تلك المدة الى …

المادة 10

المادة 10- لا يجوز منح اجور عن الاعمال الاضافية:- أ- للموظفين الذين يستوفون اجورا عن الاعمال الاضافية من اجل تنفيذ المشاريع الانمائية للدولة بموجب نظام اجور الاعمال الاضافية لموظفي الدولة رقم 78 لسنة 65. ب- للموظفين الذين يستوفون علاوات …

اسأل مساعدك عن نظام اجور الاعمال الاضافية لموظفي الدولة صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية