التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام اجور الاعمال الاضافية لموظفي الدولة صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 10 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1983، ص 208
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1983ص 2088 شباط 1967

المادة 3- يجوز للوزير بناء على تنسيب وكيل الوزارة او مدير الدائرة ان يكلف اي موظف من موظفي الوزارة او الدائرة المختصة بعمل اضافي له عنصر الاستمرار لمدة لا تقل عنه شهر لقاء اجر وذلك في الاحوال الاستثنائية التي تقضي فيها الضرورة بأن يؤدي الى الموظف هذا العمل في ساعات اضافية في غير اوقات الدوام الرسمي لانجازه سواء اكانت طبيعة هذا العمل تتفق وطبيعة العمل الذي يقوم به في وقته الرسمي او تختلف عنه. ويحدد الوزير الوظائف التي لها عنصر الاستمرار بموجب هذه المادة واسماء الموظفين الذين يقومون بعملها. ولا تصرف الاجور عن الاعمال الاضافية لأي عمل ليس له عنصر الاستمرار لمدة لا تقل عن شهر.

الإحالة

المادة 3 من نظام اجور الاعمال الاضافية لموظفي الدولة صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 10 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1983، ص 208)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية