الجريدة الرسميةالعدد 1983ص 2088 شباط 1967
المادة 3- يجوز للوزير بناء على تنسيب وكيل الوزارة او مدير الدائرة ان يكلف اي موظف من موظفي الوزارة او الدائرة المختصة
بعمل اضافي له عنصر الاستمرار لمدة لا تقل عنه شهر لقاء اجر وذلك في الاحوال الاستثنائية التي تقضي فيها الضرورة بأن
يؤدي الى الموظف هذا العمل في ساعات اضافية في غير اوقات الدوام الرسمي لانجازه سواء اكانت طبيعة هذا العمل تتفق وطبيعة
العمل الذي يقوم به في وقته الرسمي او تختلف عنه. ويحدد الوزير الوظائف التي لها عنصر الاستمرار بموجب هذه المادة
واسماء الموظفين الذين يقومون بعملها. ولا تصرف الاجور عن الاعمال الاضافية لأي عمل ليس له عنصر الاستمرار لمدة لا
تقل عن شهر.