التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام اجور الاعمال الاضافية لموظفي الدولة صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 10 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1983، ص 208
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1983ص 2088 شباط 1967

المادة 10- لا يجوز منح اجور عن الاعمال الاضافية:- أ- للموظفين الذين يستوفون اجورا عن الاعمال الاضافية من اجل تنفيذ المشاريع الانمائية للدولة بموجب نظام اجور الاعمال الاضافية لموظفي الدولة رقم 78 لسنة 65. ب- للموظفين الذين يستوفون علاوات فنية او علاوات اختصاص او اية علاوات اخرى من اي نوع كانت باستثناء علاوة غلاء المعيشة العائلية وعلاوات بدل اقتناء السيارات الخاصة. ج- للموظفين الذين يستوفون اجورا عن الاعمال الاضافية بموجب انظمة خاصة. د- للموظفين المشمولين باحكام نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الدولة.

الإحالة

المادة 10 من نظام اجور الاعمال الاضافية لموظفي الدولة صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 10 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1983، ص 208)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية