الجريدة الرسميةالعدد 1983ص 2088 شباط 1967
المادة 10- لا يجوز منح اجور عن الاعمال الاضافية:-
أ- للموظفين الذين يستوفون اجورا عن الاعمال الاضافية من اجل تنفيذ المشاريع الانمائية للدولة بموجب نظام اجور الاعمال
الاضافية لموظفي الدولة رقم 78 لسنة 65.
ب- للموظفين الذين يستوفون علاوات فنية او علاوات اختصاص او اية علاوات اخرى من اي نوع كانت باستثناء علاوة غلاء المعيشة
العائلية وعلاوات بدل اقتناء السيارات الخاصة.
ج- للموظفين الذين يستوفون اجورا عن الاعمال الاضافية بموجب انظمة خاصة.
د- للموظفين المشمولين باحكام نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الدولة.