نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اجور الاعمال الاضافية لموظفي الدولة صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 10 لسنة 1967
- الجريدة الرسمية
- العدد 1983، ص 208
- نُشر
- 8 شباط 1967
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اجور الاعمال الاضافية لموظفي الدولة صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 10 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1983، ص 208)
حياة القانون
نظام اجور الاعمال الاضافية لموظفي الدولة صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور غير ساري
رقم 10 لسنة 1967 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1983، ص 208، نُشر في 8 شباط 1967
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1967 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- يجوز للوزير بناء على تنسيب وكيل الوزارة او مدير الدائرة ان يكلف اي موظف من موظفي الوزارة او الدائرة المختصة بعمل اضافي له عنصر الاستمرار لمدة لا تقل عنه شهر لقاء اجر وذلك في الاحوال الاستثنائية التي تقضي فيها الضرورة بأن يؤدي الى …
المادة 4
المادة 4- يشترط لصرف اجور الاعمال الاضافية ان يقرر الوزير المختص بناء على تنسيب وكيل الوزارة او مدير الدائرة ان العمل المطلوب تأديته خارج أوقات الدوام الرسمي المحددة لكل فئة من فئات الوظائف استثنائي وليس نتيجة قصور او اهمال من الموظف وانه …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 8- يثبت عدد ساعات العمل الاضافي يوميا بشهادة الرئيس المباشر للموظف في اثناء العمل الاضافي النموذج المقرر الخاص الذي يوضع لهذه الغاية، على ان يصدق من الوزير ويوافق عليه وزير المالية ويجري صرف الاجور بمقتضى مستند دفع مرفق بالنموذج …
المادة 9
المادة 9- اذا اقتنع الوزير او وكيل الوزارة او مدير الدائرة بتهاون الموظف في القيام بالعمل الاضافي فيجوز له يقرر حرمان الموظف من اجور ساعات العمل الاضافي عن اية مدة او مدد يراها مناسبة او تخفيض اجور ساعات العمل الاضافي عن تلك المدة الى …
المادة 10
المادة 10- لا يجوز منح اجور عن الاعمال الاضافية:- أ- للموظفين الذين يستوفون اجورا عن الاعمال الاضافية من اجل تنفيذ المشاريع الانمائية للدولة بموجب نظام اجور الاعمال الاضافية لموظفي الدولة رقم 78 لسنة 65. ب- للموظفين الذين يستوفون علاوات …
اسأل مساعدك عن نظام اجور الاعمال الاضافية لموظفي الدولة صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.