التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام اجور الاعمال الاضافية لموظفي الدولة صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 10 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1983، ص 208
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1983ص 2088 شباط 1967

المادة 9- اذا اقتنع الوزير او وكيل الوزارة او مدير الدائرة بتهاون الموظف في القيام بالعمل الاضافي فيجوز له يقرر حرمان الموظف من اجور ساعات العمل الاضافي عن اية مدة او مدد يراها مناسبة او تخفيض اجور ساعات العمل الاضافي عن تلك المدة الى النسبة المئوية التي يراها مناسبة.

الإحالة

المادة 9 من نظام اجور الاعمال الاضافية لموظفي الدولة صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 10 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1983، ص 208)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية