الجريدة الرسميةالعدد 2007ص 76716 أيار 1967
يحق للمجلس عند فتح اي شارع جديد او عند وجود اي شارع بلا رصيف بعد ان يحدد الامور المبينة في المادة (3) ان يكلف
اي مالك بان يقوم بانشاء رصيف للجزء المحاذي لملكه من الشارع على الوجه الذي حدد ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ
تبليغه اخطارا من رئيس البلدية بذلك ، فاذا انقضت هذه المدة ولم يقم بانشاء الرصيف او قام به على وجه مخالف للمواصفات
التي حددها المجلس يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير ، ويحق للبلدية ان تقوم بانشاء الرصيف او تغييره او اصلاحه
على نفقة المالك ، ويعتبر ما تنفقه البلدية في هذا السبيل رسوما متحققة لها في ذمة المالك تحصل منه بالطرق المنصوص
عنها في قانون البلديات مصافا اليها 20% كرسوم اشراف .