التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الارصفة لبلدية اربد صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 33 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2007، ص 767
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2007ص 76716 أيار 1967

تبلغ الاخطارات بارسالها بالبريد المسجل الى المالك او تسليمها اليه بواسطة احد موظفي او جلاوذة البلدية بعد ان يشهد شخصاً على توقيعه وتاريخ التبليغ او الاعلان بالصحف المحلية ويعتبر تاريخ تسليم الاخطار الى المالك او اعلانه بداية للمدة المحددة في المادة السابقة .

الإحالة

المادة 5 من نظام الارصفة لبلدية اربد صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 33 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2007، ص 767)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية