التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الارصفة لبلدية اربد صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 33 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2007، ص 767
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2007ص 76716 أيار 1967

يحق للمجلس عند فتح اي شارع جديد او عند وجود اي شارع بلا رصيف بعد ان يحدد الامور المبينة في المادة (3) ان يكلف اي مالك بان يقوم بانشاء رصيف للجزء المحاذي لملكه من الشارع على الوجه الذي حدد ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه اخطارا من رئيس البلدية بذلك ، فاذا انقضت هذه المدة ولم يقم بانشاء الرصيف او قام به على وجه مخالف للمواصفات التي حددها المجلس يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير ، ويحق للبلدية ان تقوم بانشاء الرصيف او تغييره او اصلاحه على نفقة المالك ، ويعتبر ما تنفقه البلدية في هذا السبيل رسوما متحققة لها في ذمة المالك تحصل منه بالطرق المنصوص عنها في قانون البلديات مصافا اليها 20% كرسوم اشراف .

الإحالة

المادة 4 من نظام الارصفة لبلدية اربد صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 33 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2007، ص 767)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية