الجريدة الرسميةالعدد 1677ص 36616 نيسان 1963
المادة 3- لا يشمل هذا النظام الاشخاص الذين تستخدمهم الحكومة من المخصصات المفتوحة ومن مخصصات المشاريع والامانات
باستثناء:-
أ- مستخدمي السفارات والمفوضيات الاردنية.
ب- مستخدمي وزارة الخارجية على حساب مخصصات مساهمة الحكومة في نفقات هيئة الامم المتحدة.
ج- مستخدمي سلطة قناة الغور الشرقية الشهريين الواردة وظائفهم في ميزانية جهاز السلطة.
د- مستخدمي مجلس الاعمار الشهريين الواردة وظائفهم في ميزانية جهاز المجلس.
هـ- مستخدمي وزارة الصحة في المستشفيات الواردة اسماء وظائفهم في الجدولين رقم (1 و 2) الملحقين بهذا النظام.
و- عمال تربية الحيوان والدواجن والنحل والالبان المستخدمين في المحطات والمستنبتات الزراعية.