التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام البسة موظفي الحكومة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 16 لسنة 1963

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1677، ص 366
نُشر
16 نيسان 1963
المواد
17
آخر تعديل
2003
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام البسة موظفي الحكومة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 16 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1677، ص 366)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام البسة موظفي الحكومة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور ساري

رقم 16 لسنة 1963 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1677، ص 366، نُشر في 16 نيسان 1963

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادتعديل لم يذكر LOB موادّه
2 2
1963197019801990200020102020اليوم
2003
2003بعد 40 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 23 لسنة 2003 · عدّل مادة واحدة

التعديلات 8

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2003 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 23 لسنة 2003عدّل مادة واحدة

المس مادة لتتبّعها عبر حياة القانون:

كما في LOB: «(قانون مؤقت)أحيل الى مجلس الأمة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (25) لسنة 2009»

المصدر الرسمي في LOB ↗
2000 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 36 لسنة 2000عدّل مادتين

المس مادة لتتبّعها عبر حياة القانون:

المصدر الرسمي في LOB ↗
1995 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 15 لسنة 1995عدّل مادتين

المس مادة لتتبّعها عبر حياة القانون:

المصدر الرسمي في LOB ↗
1972 نظام معدل لنظام البسة موظفي الحكومة رقم 50 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1964 نظام معدل لنظام البسة موظفي الحكومة رقم (16) لسنة 1963 رقم 19 لسنة 1964لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1964 نظام معدل لنظام البسة موظفي الحكومة رقم (16) لسنة 1963 رقم 61 لسنة 1964لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1963 نظام معدل لنظام البسة موظفي الحكومة رقم 16 لسنة 1963 رقم 48 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1963 نظام معدل لنظام البسة موظفي الحكومة رقم (16) لسنة 1963 رقم 99 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام البسة موظفي الحكومة لسنة 1963) ويعمل به ابتداء من 1 /4 /1963.

المادة 2

المادة 2- يشمل هذا النظام جميع الموظفين الذين يعملون في خدمة الحكومة ويتقاضون رواتب شهرية من الميزانية العامة والتي وردت اسماء وظائفهم في الجدولين (1 و2) الملحقين بهذا النظام.

المادة 3

المادة 3- لا يشمل هذا النظام الاشخاص الذين تستخدمهم الحكومة من المخصصات المفتوحة ومن مخصصات المشاريع والامانات باستثناء:- أ- مستخدمي السفارات والمفوضيات الاردنية. ب- مستخدمي وزارة الخارجية على حساب مخصصات مساهمة الحكومة في نفقات هيئة الامم …

المادة 4

4- تصرف الالبسة الواردة في الجدولين رقم (1 و 2) الملحقين بهذا النظام لمشغلي الوظائف الواردة فيهما من الموظفين والمستخدمين المشمولين بهذا النظام.

المادة 5

5- تعتبر الالبسة الواردة في الجدولين رقم (1 و 2) الملحقين بهذا النظام البسة موسمية تصرف مرة واحدة لكل موسم باستثناء الالبسة التالية التي تصرف بالشكل التالي:- أ- معطف مرة في كل (4) سنوات. ب- مشمع مرة في كل (5) سنوات. ج- حذاء كاوتشوك (جزمة) …

المادة 6

6- تصرف الشارات النحاسية لمستحقيها مرة واحدة وتسجل عهدة على مستلميها ترد لمستودع وزارته عند تبديل الوظيفة أو انتهاء عمل الموظف.

المادة 7

المادة 7- يحدد الموسم الصيفي للالبسة بالمدة الواقعة ما بين اليوم الاول من شهر نيسان والثلاثين من شهر ايلول من كل سنة والموسم الشتوي بالمدة الواقعة ما بين اليوم الاول من شهر تشرين الاول والواحد والثلاثين من شهر آذار من كل سنة.

المادة 8

المادة 8- لا تصرف الالبسة المقررة في هذا النظام للموظفين المعينين او المنقولين لوظائف اخرى في النصف الثاني من اي من الموسمين المحددين في المادة (7) من هذا النظام.

المادة 9

المادة 9- تصرف الالبسة المقررة بهذا النظام بواسطة وزارة الاقتصاد / التموين والاستيراد والتصدير وبناء على طلب الدوائر المختصة على نموذج الطلب الذي يقرره وزير الاقتصاد / التموين والاستيراد والتصدير لهذه الغاية.

المادة 10

المادة 10- لا يجوز صرف الالبسة المقررة لاي موظف او دائرة مختصة عن غير طريق مستودع وزارة الاقتصاد/ اللوازم الذي عليه ان يدخلها للمستودع ثم يخرجها منه باسم الدائرة المختصة حسب الاصول.

المادة 11

المادة 11- لجنة العطاءات المركزية مسؤولة عن تأمين طرح واحالة عطاء الالبسة اللازمة لكل موسم على حدة او لكليهما معا بموعد لا يتأخر عن ستة اشهر من موعد حلوله و ابلاغه لكافة الدوائر ذات العلاقة في حينه.

المادة 12

المادة 12- لما كانت الغاية من صرف الالبسة لمستحقيها بموجب هذا النظام هي توحيد الزي وبيان هوية الموظف لسهولة المراجعة من قبل المواطنين والمراجعين فانه يتوجب على من تصرف له الالبسة ان يرتديها في جميع اوقات دوامه الرسمي.

المادة 13

المادة 13- رؤساء الدوائر ذات العلاقة مسؤولون عن مراقبة تنفيذ الشرط الوارد في المادة (12) من هذا النظام واتخاذ الاجراءات التأديبية بحق كل مخالف له وتغريمه ثمن اللباس المصروف له مع اعلام وزارة المالية بذلك لتعمل على حسم الثمن من …

المادة 14

يستثنى من احكام المادتين (9 و 10) من هذا النظام ما يلي: أ- الالبسة المقررة لموظفي وزارة الصحة ودائرة السياحة ومستخدمي السفارات والمفوضيات الاردنية في الخارج بحيث يسمح بشراء اقمشتها وتفصيلها بالطريقة التي يراها رئيس الدائرة المختصة مناسبة …

المادة 15

أ- لرئيس الوزراء الموافقة على صرف البسة لاي موظف يرى بأن طبيعة عمله تقتضي ذلك بتنسيب من وزير الاقتصاد / التموين والاستيراد والتصدير. ب- لوزير التربية والتعليم ان يقرر صرف بدل الالبسة نقداً للآذنات في وزارته.

المادة 16

المادة 16- تلغى كافة التعليمات والموافقات والبلاغات الخاصة بألبسة موظفي الحكومة الصادرة قبل نفاذ هذا النظام.

المادة 17

المادة 17- وزير الاقتصاد / التموين والاستيراد والتصدير ورؤساء الدوائر المختصة مكلفون بتنفيذ احكام هذا النظام. 1963/3/9.

اسأل مساعدك عن نظام البسة موظفي الحكومة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية