التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام البسة موظفي الحكومة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 16 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1677، ص 366
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1677ص 36616 نيسان 1963

المادة 7- يحدد الموسم الصيفي للالبسة بالمدة الواقعة ما بين اليوم الاول من شهر نيسان والثلاثين من شهر ايلول من كل سنة والموسم الشتوي بالمدة الواقعة ما بين اليوم الاول من شهر تشرين الاول والواحد والثلاثين من شهر آذار من كل سنة.

الإحالة

المادة 7 من نظام البسة موظفي الحكومة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 16 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1677، ص 366)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية