التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام البسة موظفي الحكومة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 16 لسنة 1963

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 1677، ص 366
آخر تعديل لهذه المادة
2003
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1677ص 36616 نيسان 1963

أ- لرئيس الوزراء الموافقة على صرف البسة لاي موظف يرى بأن طبيعة عمله تقتضي ذلك بتنسيب من وزير الاقتصاد / التموين والاستيراد والتصدير. ب- لوزير التربية والتعليم ان يقرر صرف بدل الالبسة نقداً للآذنات في وزارته.

الإحالة

المادة 15 من نظام البسة موظفي الحكومة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 16 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1677، ص 366)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 15 ساري

من نظام البسة موظفي الحكومة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور 16/1963

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1963 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
1963197019801990200020102020اليوم
2003
2003بعد 40 سنة من صدوره

المادة 15: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 23 لسنة 2003 · عدّل مادة واحدة، منها المادة 15

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2003 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 23 لسنة 2003عدّل مادة واحدة

المواد التي عدّلها:

كما في LOB: «(قانون مؤقت)أحيل الى مجلس الأمة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (25) لسنة 2009»

المصدر الرسمي في LOB ↗
2000 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 36 لسنة 2000عدّل مادتين
1995 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 15 لسنة 1995عدّل مادتين
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية