التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام البسة موظفي الحكومة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 16 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1677، ص 366
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1677ص 36616 نيسان 1963

المادة 3- لا يشمل هذا النظام الاشخاص الذين تستخدمهم الحكومة من المخصصات المفتوحة ومن مخصصات المشاريع والامانات باستثناء:- أ- مستخدمي السفارات والمفوضيات الاردنية. ب- مستخدمي وزارة الخارجية على حساب مخصصات مساهمة الحكومة في نفقات هيئة الامم المتحدة. ج- مستخدمي سلطة قناة الغور الشرقية الشهريين الواردة وظائفهم في ميزانية جهاز السلطة. د- مستخدمي مجلس الاعمار الشهريين الواردة وظائفهم في ميزانية جهاز المجلس. هـ- مستخدمي وزارة الصحة في المستشفيات الواردة اسماء وظائفهم في الجدولين رقم (1 و 2) الملحقين بهذا النظام. و- عمال تربية الحيوان والدواجن والنحل والالبان المستخدمين في المحطات والمستنبتات الزراعية.

الإحالة

المادة 3 من نظام البسة موظفي الحكومة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 16 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1677، ص 366)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية