الجريدة الرسميةالعدد 2293ص 6141 أيار 1971
مديرية طب الاسنان ، وتناط بها المهام التالية:-
أ - الاشراف على تقديم الخدمات الوقائية في حقل طب الاسنان بما يكفل المحافظة على صحة الفم والاسنان ، وتوفير اسباب
التوعية والنهوض بالصحة العامة السنية.
ب - الاشراف على تقديم الخدمات العلاجية في طب الاسنان لمشتركي ومنتفعي التأمين الصحي والمواطنين وفقا للانظمة المرعية
وعلى خير مستوى علمي ممكن.
ج- االاشراف على خدمات طب الاسنان العلاجية في القطاع الخاص ضمانا لاداء مهمتهم على خير وجه.
د- ترخيص اطباء الاسنان وذوي المهن المساعدة ، ووضع شروط مزاولة هذه المهن والاختصاص فيها.